responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 469

والثوري وأبي حنيفة [1] ، وبأنّ ذلك مذهبهم صرّح في المنتهى [2].

( ويكره أن يخرج شيئاً من أُضحيّته عن منى ، ولا بأس بـ ) إخراج ( السنام ) كما في الإستبصار والشرائع والتحرير والقواعد [3] وغيرها [4] ؛ للخبر : « لا يتزوّد الحاج من أُضحيّته ، وله أن يأكل منها أيامها ، إلاّ السنام فإنه دواء » [5].

وظاهر النهي التحريم ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب [6]. لكن ضعف سنده يمنع عن العمل.

مع أن في الصحيح : عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى ، فقال : « كنّا نقول لا يخرج منها بشي‌ء لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » [7].

وهو نصّ في عدم التحريم ، فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعاً ، وخصوصاً مع صحة سند المجوّز ، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب كما في الذخيرة [8].

مع أن الشيخ في التهذيب وإن عبّر بلفظ « لا يجوز » الظاهر في‌


[1] الذخيرة : 679.

[2] المنتهى 2 : 755.

[3] الاستبصار 2 : 274 ، الشرائع 1 : 264 ، التحرير 1 : 108 ، القواعد 1 : 89.

[4] انظر المنتهى 2 : 76 ، والمدارك 8 : 85 ، والذخيرة : 679.

[5] التهذيب 5 : 227 / 769 ، الإستبصار 2 : 275 / 978 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 4.

[6] النهاية : 261 ، المبسوط 1 : 394 ، التهذيب 5 : 226.

[7] الكافي 4 : 500 / 7 ، التهذيب 5 : 227 / 768 ، الإستبصار 2 : 275 / 977 ، الوسائل 14 : 172 أبواب الذبح ب 42 ح 5.

[8] الذخيرة : 679.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست