نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 469
والثوري وأبي
حنيفة [1] ، وبأنّ ذلك مذهبهم صرّح في المنتهى [2].
(
ويكره أن يخرج شيئاً من أُضحيّته عن منى ، ولا بأس بـ ) إخراج
( السنام ) كما في الإستبصار
والشرائع والتحرير والقواعد [3] وغيرها [4] ؛ للخبر : « لا يتزوّد الحاج من أُضحيّته ، وله أن يأكل
منها أيامها ، إلاّ السنام فإنه دواء » [5].
وظاهر النهي
التحريم ، كما عن النهاية والمبسوط والتهذيب [6]. لكن ضعف سنده يمنع عن العمل.
مع أن في الصحيح :
عن إخراج لحوم الأضاحي عن منى ، فقال : « كنّا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة
الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » [7].
وهو نصّ في عدم التحريم ، فوجب حمل النهي السابق على الكراهة جمعاً ، وخصوصاً مع
صحة سند المجوّز ، واعتضاده بالأصل والشهرة بين الأصحاب كما في الذخيرة [8].
مع أن الشيخ في
التهذيب وإن عبّر بلفظ « لا يجوز » الظاهر في