نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 45
ممّا هو أقرب إلى
الميقات.
وضعّف بجواز كون
عدم إمكان الحجّ بذلك من غير الميقات معلوماً بحسب متعارف ذلك الزمان.
(
وقيل : ) يقضى ( من بلده مع السعة )
في تركته ، وإلاّ
فمن الميقات ، والقائل الشيخ في النهاية [1] ، والحلي والقاضي [2] ، والصدوق في المقنع ويحيى بن سعيد في الجامع [3] كما حكي [4] ، وهو خيرة
المحقّق الثاني والشهيد في صريح الدروس وظاهر اللمعة [5].
ووجهه غير واضح ،
عدا ما في السرائر من أنّه لو كان حياً كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده
، فاستقرّ هذا الحق في ماله ؛ وأنّه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا [6].
وفي الأول ما مرّ
؛ وفي الثاني ما في المعتبر والمختلف [7] ، من أنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ ، فكيف دعوى التواتر؟!
ولعلّه لذا لم يستند إليهما الشهيد ; بل قال : لظاهر الرواية [8].