responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 45

ممّا هو أقرب إلى الميقات.

وضعّف بجواز كون عدم إمكان الحجّ بذلك من غير الميقات معلوماً بحسب متعارف ذلك الزمان.

( وقيل : ) يقضى ( من بلده مع السعة ) في تركته ، وإلاّ فمن الميقات ، والقائل الشيخ في النهاية [1] ، والحلي والقاضي [2] ، والصدوق في المقنع ويحيى بن سعيد في الجامع [3] كما حكي [4] ، وهو خيرة المحقّق الثاني والشهيد في صريح الدروس وظاهر اللمعة [5].

ووجهه غير واضح ، عدا ما في السرائر من أنّه لو كان حياً كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده ، فاستقرّ هذا الحق في ماله ؛ وأنّه به تواترت أخبارنا وروايات أصحابنا [6].

وفي الأول ما مرّ ؛ وفي الثاني ما في المعتبر والمختلف [7] ، من أنّا لم نقف بذلك على خبر شاذّ ، فكيف دعوى التواتر؟! ولعلّه لذا لم يستند إليهما الشهيد ; بل قال : لظاهر الرواية [8].


[1] النهاية : 203.

[2] الحلّي في السرائر 1 : 516 ، القاضي في المهذّب 1 : 267.

[3] الموجود في المقنع : 164 هكذا : وإن لم يكن ماله يبلغ ما يحجّ عنه من بلده حجّ عنه من حيث تهيّأ. الجامع : 174.

[4] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 293.

[5] المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 136 ، الدروس 1 : 316 ، اللمعة ( الروضة ) 2 : 172.

[6] السرائر 1 : 516.

[7] المعتبر 2 : 760 ، المختلف : 257.

[8] الروضة 2 : 172.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست