responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 46

والأولى أن يراد بها الجنس ، كما في الروضة ، قال : لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي [1] ، أظهرها دلالةً رواية أحمد بن محمد بن أبي نصير عن محمد بن عبد الله ، قال سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال : « على قدر مال ، ان وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ».

وإنّما جعله ظاهر الرواية لإمكان أن يراد ب « ماله » ما عيّنه اجرة للحجّ بالوصية ، فإنّه يتعيّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن أُجرته من الميقات من الثلث إجماعاً.

وإنّما الخلاف فيما لو أطلق الوصيّة ، أو علم أنّ عليه حجّة الإسلام ولم يوص به ، فالأقوى القضاء [ عنه ] من الميقات خاصة ؛ لأصالة البراءة.

إلى أن قال : والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عيّن قدراً ، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على أمر آخر ، مع ضعف سندها ، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة والضعيف والمجهول.

ثمّ قال : لو صحّ هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى ؛ لأنّ « ماله » المضاف إليه يشمل جميع ما يملكه ، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه ، مع عدم صحة سنده [2] انتهى.

وهو حسن ، إلاّ أنّ هنا أخباراً معتبرة يفهم منها أيضاً وجوب الإخراج من البلد عند إطلاق الوصية.

منها الصحيح : « وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، ولم يبلغ ماله‌


[1] الكافي 4 : 308 / 1 4 ، الوسائل 11 : 166 أبواب النيابة في الحج ب 2.

[2] الروضة 2 : 172.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست