نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 46
والأولى أن يراد
بها الجنس ، كما في الروضة ، قال : لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي [1] ، أظهرها دلالةً
رواية أحمد بن محمد بن أبي نصير عن محمد بن عبد الله ، قال سألت أبا الحسن 7 عن الرجل يموت
فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال : « على قدر مال ، ان وسعه ماله فمن منزله ،
وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ».
وإنّما جعله ظاهر
الرواية لإمكان أن يراد ب « ماله » ما عيّنه اجرة للحجّ بالوصية ، فإنّه يتعيّن
الوفاء به مع خروج ما زاد عن أُجرته من الميقات من الثلث إجماعاً.
وإنّما الخلاف
فيما لو أطلق الوصيّة ، أو علم أنّ عليه حجّة الإسلام ولم يوص به ، فالأقوى القضاء
[ عنه ] من الميقات خاصة ؛ لأصالة البراءة.
إلى أن قال :
والأولى حمل هذه الأخبار على ما لو عيّن قدراً ، ويمكن حمل غير هذا الخبر منها على
أمر آخر ، مع ضعف سندها ، واشتراك محمد بن عبد الله في سند هذا الخبر بين الثقة
والضعيف والمجهول.
ثمّ قال : لو صحّ
هذا الخبر لكان حمله على إطلاقه أولى ؛ لأنّ « ماله » المضاف إليه يشمل جميع ما
يملكه ، وإنّما حملناه لمعارضته للأدلة الدالة على خلافه ، مع عدم صحة سنده [2] انتهى.
وهو حسن ، إلاّ
أنّ هنا أخباراً معتبرة يفهم منها أيضاً وجوب الإخراج من البلد عند إطلاق الوصية.
منها الصحيح : «
وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، ولم يبلغ ماله
[1] الكافي 4 :
308 / 1 4 ، الوسائل 11 : 166 أبواب النيابة في الحج ب 2.