نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 44
الظاهر ، المصرّح
به في عبائر جمع [1] ، وفي الغنية الإجماع [2] للأصل ، وعدم اشتراط الحجّ بالمسير إلاّ بالعقل ، فهو على
تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، كيف ولو سار إلى الميقات لا بنيّة
الحجّ ثم أراده فأحرم صحّ ، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده
وإنشاء الحجّ منه ، بلا خلاف ، كما في المختلف [3].
ويؤيده الصحيح :
عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس
، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » [4].
وربما استدل عليه
بنحو الصحيح : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ
خمسين درهماً ، قال : « يحجّ عنه من بعض الأوقات التي وقّت رسول لله 9 من قرب » [5].
بناءً على ترك
الاستفصال عن إمكان الحجّ بذلك من البلد ، أو غيره
[1] منهم : الشيخ
في المبسوط 1 : 301 ، والخلاف 2 : 255 ، ابن حمزة في الوسيلة : 157 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، والفاضلان في كتبهم ( المحقق في المعتبر 2 :
760 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 307 ) ، وشيخنا في المسالك 1 : 92 ، والروضة 2 :
173 ، وسبطه في المدارك 7 : 84 ، وصاحبا المفاتيح 2 : 177 ، والذخيرة : 542 ، وعن
ابن فهد ( المهذب البارع 2 : 125 ) ، وغيرهم. ( منه رحمه الله ).