responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 44

الظاهر ، المصرّح به في عبائر جمع [1] ، وفي الغنية الإجماع [2] للأصل ، وعدم اشتراط الحجّ بالمسير إلاّ بالعقل ، فهو على تقدير وجوبه واجب آخر لا دليل على وجوب قضائه ، كيف ولو سار إلى الميقات لا بنيّة الحجّ ثم أراده فأحرم صحّ ، وكذا لو استطاع في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده وإنشاء الحجّ منه ، بلا خلاف ، كما في المختلف [3].

ويؤيده الصحيح : عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة ، فحجّ عنه من البصرة ، قال : « لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه » [4].

وربما استدل عليه بنحو الصحيح : عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهماً ، قال : « يحجّ عنه من بعض الأوقات التي وقّت رسول لله 9 من قرب » [5].

بناءً على ترك الاستفصال عن إمكان الحجّ بذلك من البلد ، أو غيره‌


[1] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 301 ، والخلاف 2 : 255 ، ابن حمزة في الوسيلة : 157 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، والفاضلان في كتبهم ( المحقق في المعتبر 2 : 760 ، العلاّمة في التذكرة 1 : 307 ) ، وشيخنا في المسالك 1 : 92 ، والروضة 2 : 173 ، وسبطه في المدارك 7 : 84 ، وصاحبا المفاتيح 2 : 177 ، والذخيرة : 542 ، وعن ابن فهد ( المهذب البارع 2 : 125 ) ، وغيرهم. ( منه رحمه الله ).

[2] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582.

[3] المختلف : 257.

[4] الكافي 4 : 307 / 2 ، الفقيه 2 : 261 / 1271 ، التهذيب 5 : 415 / 1445 ، الوسائل 11 : 181 أبواب النيابة في الحجّ ب 11 ح 1.

[5] الكافي 4 : 308 / 4 ، التهذيب 5 : 405 / 1411 ، الاستبصار 2 : 318 / 1128 ، قرب الإسناد 166 / 606 ، الوسائل 11 : 166 أبواب النيابة في الحجّ ب 2 ح 1 وفيه وفي التهذيب والاستبصار : من بعض المواقيت.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست