responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 406

( ولو ضلّ ) الهدي ( فذبحه غير ) صاحبه ( لم يُجزئ ) عنه مطلقاً كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع [1] ، وتبعه الفاضل في الإرشاد والقواعد [2] ، مع أنه في التحرير والمنتهى [3] أفتى بالإجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى وإلاّ فلا. وهو الأقوى ، بل عزاه إلى المشهور بعض أصحابنا [4] ؛ للصحيح : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه » [5].

وليعرّفه قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده ؛ للصحيح : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ، ثم ليذبحه عن صاحبه عشيّة الثالث » [6].

والظاهر الوجوب ؛ للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصاً عن غير معيّن ، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقاً محتملاً للوجوب والندب ، وللهدي وغيره ، وللمتمتع وغيره ، حج الإسلام وغيره ، ولعلّه لذا منع عنه الماتن ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه.

ثم إن القول بالإجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه ، وإلاّ فلا يجزئ عنه ولا عن صاحبه ، سواء نواه عن نفسه أو لا ، وبذلك صرّح‌


[1] الشرائع 1 : 260.

[2] الإرشاد 1 : 332 ، القواعد 1 : 88.

[3] التحرير 1 : 106 ، المنتهى 2 : 751.

[4] كشف اللثام 1 : 368.

[5] الكافي 4 : 495 / 8 ، الفقيه 2 : 297 / 1475 ، التهذيب 5 : 219 / 739 ، الإستبصار 2 : 272 / 963 الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 2.

[6] الكافي 4 : 494 / 5 ، التهذيب 5 : 217 / 731 ، الوسائل 14 : 137 أبواب الذبح ب 28 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست