نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 406
( ولو ضلّ ) الهدي
( فذبحه غير ) صاحبه ( لم
يُجزئ ) عنه مطلقاً كما
عليه الماتن هنا وفي الشرائع [1] ، وتبعه الفاضل في الإرشاد والقواعد [2] ، مع أنه في
التحرير والمنتهى [3] أفتى بالإجزاء إن ذبحه عن مالكه بمنى وإلاّ فلا. وهو
الأقوى ، بل عزاه إلى المشهور بعض أصحابنا [4] ؛ للصحيح : « إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ
عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه » [5].
وليعرّفه قبل ذلك
ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده ؛ للصحيح : « إذا وجد الرجل هدياً ضالاًّ
فليعرّفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ، ثم ليذبحه عن صاحبه عشيّة الثالث » [6].
والظاهر الوجوب ؛ للأمر بلا معارض ، وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة خصوصاً
عن غير معيّن ، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقاً محتملاً للوجوب والندب ،
وللهدي وغيره ، وللمتمتع وغيره ، حج الإسلام وغيره ، ولعلّه لذا منع عنه الماتن ،
وتبعه الفاضل في بعض كتبه.
ثم إن القول
بالإجزاء مشروط بما إذا ذبحه الواجد عن صاحبه ، وإلاّ فلا يجزئ عنه ولا عن صاحبه ،
سواء نواه عن نفسه أو لا ، وبذلك صرّح