responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 405

ولا ريب فيه مع الحاجة إليها والضرورة ؛ لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى.

وأما مع الحاجة فكذلك ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، ففي المرسل : عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب ، إله أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري به؟ قال : « لا ، هذا ممّا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً » [1].

وضعف السند مجبور بالعمل وبفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد كالحلي في السرائر [2].

مع أن في الصحيح : عن المتمتع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ، هل يكون ممن يجب عليه ، فقال : « له بدّ من كراء ونفقة » [ فقلت : ] له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : « وأيّ شي‌ء كسوة بمائة درهم ، هذا ممّن قال الله تعالى( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) [3] » [4].

ولو باعها واشتراه أجزأه ، وفاقاً لجماعة [5] ؛ بناءً على أن الظاهر من الأمر هنا وروده للرخصة. خلافاً لبعضهم فناقش بأنه إتيان بغير الفرض [6].

ولا ريب أن الصوم أحوط.


[1] الكافي 4 : 508 / 5 ، التهذيب 5 : 238 / 802 ، الوسائل 14 : 202 أبواب الذبح ب 57 ح 2.

[2] السرائر 1 : 50.

[3] البقرة : 196.

[4] التهذيب 5 : 486 / 1735 ، قرب الإسناد : 388 / 1364 ، الوسائل 14 : 201 أبواب الذبح ب 57 ح 1 بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فقال.

[5] منهم المحقق والشهيد الثاني في جامع المقاصد 3 : 240 والمسالك 1 : 115.

[6] المدارك 8 : 23.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست