نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 405
ولا ريب فيه مع
الحاجة إليها والضرورة ؛ لاستثنائها في الديون ونحوها من حقوق الناس فهنا أولى.
وأما مع الحاجة
فكذلك ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ، ففي المرسل : عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وفي
عيبته ثياب ، إله أن يبيع من ثيابه شيئاً ويشتري به؟ قال : « لا ، هذا ممّا يتزيّن
به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئاً » [1].
وضعف السند مجبور
بالعمل وبفتوى من لا يرى العمل بأخبار الآحاد كالحلي في السرائر [2].
مع أن في الصحيح :
عن المتمتع يكون له فضل من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى تلك الفضول مائة
درهم ، هل يكون ممن يجب عليه ، فقال : « له بدّ من كراء ونفقة » [ فقلت : ] له
كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : « وأيّ شيء كسوة بمائة
درهم ، هذا ممّن قال الله تعالى( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ )[3] » [4].
ولو باعها واشتراه
أجزأه ، وفاقاً لجماعة [5] ؛ بناءً على أن الظاهر من الأمر هنا وروده للرخصة. خلافاً
لبعضهم فناقش بأنه إتيان بغير الفرض [6].