responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 407

في التحرير والمنتهى [1] ، قال : أما عن الذابح فلأنه نهي عنه ، وأما عن صاحبه فلعدم النية. انتهى.

وهو حسن لولا إطلاق النص بالإجزاء عن صاحبه.

ولكن ظاهرهم الإطباق على المنع هنا ؛ ولعلّهم حملوا إطلاق النص على الأصل في فعل المسلم من الصحة ، فلا يتصور فيه الذبح بغير النيّة عن صاحبه.

قيل : ولو قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده ليعلم المالك فيترك الذبح [2].

ومتى جاز الذبح فالظاهر وجوب الصدقة به والإهداء ، ويسقط وجوب الأكل قطعاً.

( ولا يخرج ) الحاج ( شيئاً من لحم الهدي ) الذي يذبحه ( عن منى ، ويجب صرفه في وجهه ) الآتي بيانه ، كما هنا وفي الشرائع والإرشاد [3] ، لكن فيهما : لا يجوز إخراج شي‌ء مما يذبح من منى. وفي الذخيرة بعد نقله : هذا هو المشهور [4] ، وقيل : إنه مذهب الأصحاب.

أقول : والقائل صاحب المدارك [5] ، وزاد بعض متابعيه فقال : بلا خلاف [6] ، لكن بدّل لا يجوز بلا ينبغي.

وفي دعوى كل من الشهرة وعدم الخلاف على عموم المنع تحريماً‌


[1] التحرير 1 : 106 ، المنتهى 2 : 751.

[2] المدارك 8 : 24.

[3] الشرائع 1 : 260 ، الإرشاد 1 : 332.

[4] الذخيرة : 666.

[5] المدارك 8 : 25.

[6] مفاتيح الشرائع 1 : 356.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست