responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 357

الجواب بأنه لا حج له إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة.

مضافاً إلى صحيحة أُخرى أظهر من هذه الصحيحة ، بل لعلّها صريحة فيما تضمنته : عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وفاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل » [1].

فلم يبق إلاّ عموم ما عداه ، وهو معارض بعموم النصوص المقابلة في المسألة السابقة القائلة إنّ من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له [2] ، لكنّها ضعيفة الأسانيد كما عرفت. ومع ذلك ظاهر عمومها مخالف للإجماع ؛ لشموله ما إذا أدرك اختياري عرفة. ولا كذلك عموم الصحاح ؛ لموافقتها بعمومها لما عرفت من فتوى هؤلاء الجماعة ، ولا ريب أن هذا العموم أولى من العموم السابق ، سيّما مع الأولوية عدداً وسنداً كما مضى ، فيترجح ما عليه هؤلاء.

خلافاً للأكثر ، فمنعوا عن ذلك ؛ ولعلّه لخصوص الصحيحة الأخيرة ، فإنها أوضح دلالة من الصحاح المقابلة ، فلتحمل على ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها ، حمل المطلق على المقيد أو [ العام على الخاص [3] ].


[1] التهذيب 5 : 289 / 981 ، الإستبصار 2 : 301 / 1076 ، الوسائل 14 : 36 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2.

[2] راجع ص 2978.

[3] في النسخ : الخاص على العام.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست