نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 357
الجواب بأنه لا حج
له إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة.
مضافاً إلى صحيحة
أُخرى أظهر من هذه الصحيحة ، بل لعلّها صريحة فيما تضمنته : عن الرجل يأتي بعد ما
يفيض الناس من عرفات ، فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم
يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات ، وإن
قدم وفاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تمّ
حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك
المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل » [1].
فلم يبق إلاّ عموم
ما عداه ، وهو معارض بعموم النصوص المقابلة في المسألة السابقة القائلة إنّ من لم
يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له [2] ، لكنّها ضعيفة الأسانيد كما عرفت. ومع ذلك ظاهر عمومها
مخالف للإجماع ؛ لشموله ما إذا أدرك اختياري عرفة. ولا كذلك عموم الصحاح ؛
لموافقتها بعمومها لما عرفت من فتوى هؤلاء الجماعة ، ولا ريب أن هذا العموم أولى
من العموم السابق ، سيّما مع الأولوية عدداً وسنداً كما مضى ، فيترجح ما عليه
هؤلاء.
خلافاً للأكثر ،
فمنعوا عن ذلك ؛ ولعلّه لخصوص الصحيحة الأخيرة ، فإنها أوضح دلالة من الصحاح
المقابلة ، فلتحمل على ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها ، حمل المطلق على
المقيد أو [ العام على الخاص [3] ].