responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 356

طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف بالمشعر قليلاً ، وليلحق الناس بمنى ، ولا شي‌ء عليه » [1].

( و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) بأنه ( يصح حجه ) : مطلقاً ( ولو أدركه ) أي المشعر ( قبل الزوال ) من يوم النحر ، والقائل الأكثر ، ومنهم : الصدوق والإسكافي والمرتضى والحلبيّان [2] فيما حكي ، وأكثر المتأخرين ، بل عامّتهم.

وظاهر الأوّلين وجملة من الآخرين كفاية إدراك اضطراري المشعر خاصة ؛ لعموم الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدم إليها الإشارة ، بل خصوص بعضها ، وهو الصحيح فيمن قال : إني لم أُدرك الناس بالموقفين جميعاً ، فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج » [3].

لكنه ليس بصريح ، بل قيل : ظاهر في إدراك عرفات أو مجمل فيه [4] ، فسبيله كما عداه.

ومع ذلك معارض بالصحيحة السابقة المضاهية لهذه الصحيحة فيما يوجب الخصوص من التعبير في السؤال بمن فاته الموقفان جميعاً ، وتعلّق‌


[1] التهذيب 5 : 292 / 990 ، الإستبصار 2 : 305 / 1088 ، الوسائل 14 : 44 أبواب الوقوف بالمشعر ب 24 ح 1.

[2] حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 358 ؛ وهو في الفقيه 2 : 282 ذيل الحديث 1383 وجمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 68 ، والكافي في الفقه : 197 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580.

[3] التهذيب 5 : 291 / 989 ، الإستبصار 2 : 304 / 1086 ، الوسائل 14 : 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6.

[4] التهذيب 5 : 292 ، الاستبصار 2 : 304.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست