نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 356
طلوع الفجر فأقبل
من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف بالمشعر قليلاً ، وليلحق
الناس بمنى ، ولا شيء عليه » [1].
(
و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) بأنه
( يصح حجه ) : مطلقاً ( ولو أدركه ) أي المشعر
( قبل الزوال ) من يوم النحر ، والقائل الأكثر ، ومنهم : الصدوق والإسكافي والمرتضى
والحلبيّان [2] فيما حكي ، وأكثر المتأخرين ، بل عامّتهم.
وظاهر الأوّلين وجملة من الآخرين كفاية إدراك اضطراري المشعر خاصة ؛ لعموم الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة المتقدم إليها الإشارة ، بل خصوص بعضها ، وهو الصحيح
فيمن قال : إني لم أُدرك الناس بالموقفين جميعاً ، فقال : « إذا أدرك مزدلفة فوقف
بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج » [3].
لكنه ليس بصريح ،
بل قيل : ظاهر في إدراك عرفات أو مجمل فيه [4] ، فسبيله كما عداه.
ومع ذلك معارض
بالصحيحة السابقة المضاهية لهذه الصحيحة فيما يوجب الخصوص من التعبير في السؤال
بمن فاته الموقفان جميعاً ، وتعلّق