نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 353
« وإن لم يأت
جمعاً حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له » [1].
وممّا اشتهر من
النبوي : « الحج عرفة » [2] لكن لم نره مسنداً من طريقنا ، والحسن : « الحج الأكبر
الموقف بعرفة ورمي الجمار » [3] والأخبار فيمن جهل فلم يقف بالمشعر حتى فاته إنه لا بأس [4] ، وفيمن تركه
متعمداً إنّ عليه بدنة [5] ، وهي خيرة الجامع والإرشاد والتبصرة والدروس واللمعة [6].
أقول : بل المشهور
كما في كلام جماعة [7] ، وعزاه إلى الأصحاب في الذخيرة [8] ، مشعراً بعدم
الخلاف فيه ، كما هو ظاهر المختلف والدروس [9] أيضاً ، وصرّح به جماعة [10].
ولا ينافيه تردّد
العلاّمة ؛ فإنه وإن تردّد أوّلاً إلاّ أنه فيما وقفت عليه من الكتابين الأوّلين
صرّح بما عليه الجماعة ثانياً ، فقال : ولو نسي الوقوف