responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 354

بالمشعر فإن كان قد وقف بعرفة صحّ حجه وإلاّ بطل [1].

وعليه فلا إشكال في المسألة ، سيّما وأن في الأخبار الأوّلة التي أتى بها وجهاً للمنع مناقشة ؛ لقصور أسانيدها جملةً حتى الرواية الأُولى التي وصفها بالصحة ؛ فإنّ في سندها على ما وقفت عليه قاسم بن عروة ، وحاله بالجهالة معروفة.

نعم منطوقها مفهوم من أخبار صحيحة ، منها : « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » [2].

لكن دلالتها كمنطوق الرواية بالعموم كما ذكره ، فيحتمل التخصيص بما إذا لم يدرك اختياري عرفة ، ويتعيّن جمعاً بين الأدلة.

وحيث كفى اختياري أحدهما في صحة الحج فاختياريهما معاً أولى.

فهذه صور خمس ، لا خلاف يعتدّ به ولا إشكال في إدراك الحج بكل منها : اختياريهما ، واختياري أحدهما ، مع اضطراري الآخر وبدونه.

وبقي ثلاث صور أُخر : اضطراريهما معاً ، واضطراري أحدهما.

أما اضطراري عرفة وحده فلا يجزئ بلا خلاف أجده إلاّ من إطلاق عبارة الإسكافي خاصة [3] ، ولكن قيل : مراده اضطراري المشعر خاصة [4] ، ولعلّه لذا ادّعى على عدم الكفاية الإجماع جماعة [5].

وأما الصورتان الأُخريان ففيهما خلاف أشار إليه في إحداهما بقوله :


[1] انظر المنتهى 2 : 728 ، والتحرير 1 : 103.

[2] الفقيه 2 : 284 / 1394 ، التهذيب 5 : 294 / 998 ، الإستبصار 2 : 307 / 1095 ، الوسائل 14 : 45 أبواب الوقوف بالمشعر ب 25 ح 2.

[3] حكاه عنه في المختلف : 301.

[4] المختلف : 301.

[5] انظر الدروس 1 : 426 ، والتنقيح الرائع 1 : 481 ، ومرآة العقول 18 : 139.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست