نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 354
بالمشعر فإن كان
قد وقف بعرفة صحّ حجه وإلاّ بطل [1].
وعليه فلا إشكال
في المسألة ، سيّما وأن في الأخبار الأوّلة التي أتى بها وجهاً للمنع مناقشة ؛
لقصور أسانيدها جملةً حتى الرواية الأُولى التي وصفها بالصحة ؛ فإنّ في سندها على ما
وقفت عليه قاسم بن عروة ، وحاله بالجهالة معروفة.
نعم منطوقها مفهوم من أخبار صحيحة ، منها : « من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج » [2].
لكن دلالتها
كمنطوق الرواية بالعموم كما ذكره ، فيحتمل التخصيص بما إذا لم يدرك اختياري عرفة ،
ويتعيّن جمعاً بين الأدلة.
وحيث كفى اختياري
أحدهما في صحة الحج فاختياريهما معاً أولى.
فهذه صور خمس ، لا
خلاف يعتدّ به ولا إشكال في إدراك الحج بكل منها : اختياريهما ، واختياري أحدهما ،
مع اضطراري الآخر وبدونه.
وبقي ثلاث صور
أُخر : اضطراريهما معاً ، واضطراري أحدهما.
أما اضطراري عرفة
وحده فلا يجزئ بلا خلاف أجده إلاّ من إطلاق عبارة الإسكافي خاصة [3] ، ولكن قيل :
مراده اضطراري المشعر خاصة [4] ، ولعلّه لذا ادّعى على عدم الكفاية الإجماع جماعة [5].
وأما الصورتان
الأُخريان ففيهما خلاف أشار إليه في إحداهما بقوله :