responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 34

إذ مع وجوبها وجوب الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى ، لقيام الفارق ، وهو القطع بعدم وجوب الإعادة في الأصل ، وعدمه في الفرع ، لاحتمال زوال العذر فتجب ، كما هو الفرض.

وبالجملة : فاستفادة وجوب الاستنابة من الأولوية إنّما تتمّ على تقدير الحكم بعدم وجوب الإعادة بعد زوال العذر.

وهذا خلاف ما أطلقه الجماعة [1] بقوله : ( ولو زال العذر يحجّ ثانياً ) من غير خلاف صريح بينهم أجده ، بل قيل كاد أن يكون إجماعاً [2] ، بل عن ظاهر التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [3] ؛ لإطلاق الأمر بالحجّ ، وما فعله كان واجباً في ماله ، وهذا يلزم في نفسه.

ونقل جماعة [4] منهم احتمال العدم عن بعضهم ؛ لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع إلاّ مرّة واحدة ، وضعّفوه بما عرفته. ولم يفصّلوا في حكمهم ذلك بين صورتي الاستقرار وعدمه ، حتى من فصّل منهم بن الصورتين فيما سبق.

ويمكن أن يقال : إنّ مساق عبارة من لم يفصّل وهم الأكثرون هو الصورة الثانية ، فحكمهم بوجوب الإعادة يتعلق بها خاصة ، فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الأُولى ، كما تقتضيه الأولوية المتقدمة ، ولا قادح‌


[1] منهم : الشيخ في النهاية 203 ، والمبسوط 1 : 299 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 173 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 168 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 299.

[2] مفاتيح الشرائع 1 : 299‌

[3] التذكرة 1 : 303.

[4] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 304 ، وصاحب المدارك 7 : 58 ، وصاحب الحدائق 14 : 134.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست