نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 34
إذ مع وجوبها وجوب
الاستنابة بعد الموت لا يفيد وجوبها قبله بطريق أولى ، لقيام الفارق ، وهو القطع
بعدم وجوب الإعادة في الأصل ، وعدمه في الفرع ، لاحتمال زوال العذر فتجب ، كما هو
الفرض.
وبالجملة : فاستفادة وجوب الاستنابة من الأولوية إنّما تتمّ على تقدير الحكم بعدم وجوب
الإعادة بعد زوال العذر.
وهذا خلاف ما
أطلقه الجماعة [1] بقوله : (
ولو زال العذر يحجّ ثانياً ) من غير خلاف صريح بينهم أجده ، بل قيل كاد أن يكون إجماعاً [2] ، بل عن ظاهر
التذكرة أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [3] ؛ لإطلاق الأمر بالحجّ ، وما فعله كان واجباً في ماله ،
وهذا يلزم في نفسه.
ونقل جماعة [4] منهم احتمال
العدم عن بعضهم ؛ لأنّه أدّى حجّة الإسلام بأمر الشارع ، ولا يجب الحجّ بأصل الشرع
إلاّ مرّة واحدة ، وضعّفوه بما عرفته. ولم يفصّلوا في حكمهم ذلك بين صورتي
الاستقرار وعدمه ، حتى من فصّل منهم بن الصورتين فيما سبق.
ويمكن أن يقال :
إنّ مساق عبارة من لم يفصّل وهم الأكثرون هو الصورة الثانية ، فحكمهم بوجوب
الإعادة يتعلق بها خاصة ، فلا بعد في قولهم بعدمها في الصورة الأُولى ، كما تقتضيه
الأولوية المتقدمة ، ولا قادح
[1] منهم : الشيخ
في النهاية 203 ، والمبسوط 1 : 299 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 173 ، والشهيد
الثاني في الروضة 2 : 168 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 299.