نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 35
قطعياً لها ، ولا
حجّة في إطلاق المفصّل الحكم هنا على غيره ، مع احتمال إرادته به الصورة الثانية
خاصة ؛ لعدم صراحة كلامه هنا في الإطلاق جدّاً.
وحينئذٍ فلا يبعد قبول دعوى الاتفاق على وجوب الاستنابة في صورة الاستقرار ، والحكم
به لكن المتوجه حينئذٍ في صورة زوال العذر عدم وجوب الإعادة ، كما في الموت ،
وإلاّ فاحتمال وجوبها هنا يهدم بنيان قبول الدعوى والمدّعى.
وكيف كان ، فالحكم
بوجوب الاستنابة في الصورتين لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقرب ذلك في الصورة
الأولى ؛ لنقل الإجماع عليه في عبائر الجماعة [1] ، مؤيداً بما عرفته من الأولوية ، وخصوص الصحيحين الذين
مرّ كونهما قضية في واقعة ، لكون هذه الصورة داخلة فيهما قطعاً مطابقةً. أو
التزاماً ، مع تأملٍ ما فيهما ، لما مضى.
والعدم في الصورة
الثانية ؛ لما عرفته.
وعلى تقدير القول
بالوجوب فيها فاستناب يجب عليه الإعادة بعد زوال العذر ؛ لما عرفته ، ولا كذلك
الصورة الأولى فإنّ الحكم فيها بوجوب الإعادة مشكل جدّاً.
(
ولما مات مع ) استمرار ( العذر
أجزأته النيابة ) في الصورتين قطعاً ، أمّا الأولى : فواضح ، وأمّا الثانية : فلعدم داعٍ إلى
عدم الاجزاء بعد تحقق الامتثال بالاستنابة.
(
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة ) أو نحوهما ممّا يكون فيه الكفاية عادةً ، بحيث لا يُحوجه
صرف المال في الحجّ إلى سؤال ، كما