نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 33
الكلام في أصل
اشتغال الذمة لا براءتها ، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.
وبالجملة : بعد
ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الإجماع المنقول ما يتّضح به وجه
الحكم بالوجوب ، فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع ، وإن كان أحوط ، هذا.
وربّما يتردّد في
الوجوب مع الاستقرار أيضاً ؛ لخلوّ عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل ، وإنّما هو
في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه [1] ، وقليل [2] ، فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل ، سيّما
وقد مرّ من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار ، بل صريح.
وبمثل ذلك يستشكل
في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس وعدمه ؛ لخلو أكثر النصوص عنه و [3] الفتاوي.
نعم يمكن أن يقال
في الأول : إنّ ظاهر مساق أكثر العبارات ، بل كلّها ، الحاكمة بالوجوب والمستشكلة
فيه ، هو خصوص صورة عدم الاستقرار.
لكن ذلك لا يفيد
اتّفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار ، فيستفاد التفصيل ، إلاّ أنّ يستنبط من
اتّفاقهم عليه مضافاً إلى النصوص بعد الموت ، فحين الحياة مع اليأس أولى بناءً على
جواز الاستنابة حياً اتفاقاً ، فتوًى ونصاً.
وهو وجه حسن ،
إلاّ أنّ مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر ؛