responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 33

الكلام في أصل اشتغال الذمة لا براءتها ، لكن بعض عباراته كالصريح في صورة عدم الاستقرار.

وبالجملة : بعد ملاحظة جميع ما ذكر لم يظهر من الأخبار ولا من الإجماع المنقول ما يتّضح به وجه الحكم بالوجوب ، فيشكل الخروج عن مقتضى الأصل المقطوع ، وإن كان أحوط ، هذا.

وربّما يتردّد في الوجوب مع الاستقرار أيضاً ؛ لخلوّ عبارة المتن وكثير عن هذا التفصيل ، وإنّما هو في عبارة ناقل الإجماع على الوجوب فيه [1] ، وقليل [2] ، فيشكل الاعتماد على نحو هذا الإجماع والتعويل ، سيّما وقد مرّ من النص بالتخيير ما هو ظاهر في صورة الاستقرار ، بل صريح.

وبمثل ذلك يستشكل في التفصيل على تقدير الوجوب بين صورتي اليأس وعدمه ؛ لخلو أكثر النصوص عنه و [3] الفتاوي.

نعم يمكن أن يقال في الأول : إنّ ظاهر مساق أكثر العبارات ، بل كلّها ، الحاكمة بالوجوب والمستشكلة فيه ، هو خصوص صورة عدم الاستقرار.

لكن ذلك لا يفيد اتّفاقهم على الوجوب في صورة الاستقرار ، فيستفاد التفصيل ، إلاّ أنّ يستنبط من اتّفاقهم عليه مضافاً إلى النصوص بعد الموت ، فحين الحياة مع اليأس أولى بناءً على جواز الاستنابة حياً اتفاقاً ، فتوًى ونصاً.

وهو وجه حسن ، إلاّ أنّ مقتضاه عدم وجوب الإعادة مع زوال العذر ؛


[1] المسالك 1 : 90.

[2] مجمع الفائدة 6 : 79.

[3] في « ح » زيادة : أكثر.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست