نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 327
وخرج إلى المدينة
أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها
محرماً أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير
الشهر دخل محرماً » [1].
وأصرح منه الآخر
المرسل [2]. لكنه ضعيف السند ، ويحتمل كالأول تقييد شهر الخروج بشهر
الإحرام المتقدم ، وغيره بغيره على النهج الذي سبق.
مضافاً في الأول
إلى أن ضمير « شهره » يحتمل الرجوع إلى الإحرام السابق ، فيحتمل الحمل السابق من
هذا الوجه.
هذا مع أن
إطلاقهما يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الإحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا
أظنّهم يقولون به ، ولا صرَّح به أحد.
وإنما ثمرة النزاع
تظهر على ما صرّح به بعضهم في صورة العكس ، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر
فيدخل محرماً على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوماً على قول الأكثر ، ولعلّه
الأظهر.
واعلم أن المستفاد
من العبارة وغيرها من الفتاوي عدم الفرق في الإحرام السابق بين كونه لعمرة أو حج
مع أن المستفاد من الأخبار إنما هو الأول.
ولذا قيل : إنّ
الذي دلّت عليه الدلائل جواز الدخول محلاًّ مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضيّ شهر ،
فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو