responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 327

وخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرماً أو بغير إحرام؟ فقال : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً » [1].

وأصرح منه الآخر المرسل [2]. لكنه ضعيف السند ، ويحتمل كالأول تقييد شهر الخروج بشهر الإحرام المتقدم ، وغيره بغيره على النهج الذي سبق.

مضافاً في الأول إلى أن ضمير « شهره » يحتمل الرجوع إلى الإحرام السابق ، فيحتمل الحمل السابق من هذا الوجه.

هذا مع أن إطلاقهما يشمل صورة ما إذا كان شهر الخروج بعد الإحرام المتقدم بأزيد من شهر ، ولا أظنّهم يقولون به ، ولا صرَّح به أحد.

وإنما ثمرة النزاع تظهر على ما صرّح به بعضهم في صورة العكس ، وهي ما لو خرج آخر شهر ودخل أول آخر فيدخل محرماً على هذا القول ، ولا حتى يمضي ثلاثون يوماً على قول الأكثر ، ولعلّه الأظهر.

واعلم أن المستفاد من العبارة وغيرها من الفتاوي عدم الفرق في الإحرام السابق بين كونه لعمرة أو حج مع أن المستفاد من الأخبار إنما هو الأول.

ولذا قيل : إنّ الذي دلّت عليه الدلائل جواز الدخول محلاًّ مع سبق الإحرام بعمرة قبل مضيّ شهر ، فالصواب القصر عليه كما في الجامع ، فلو‌


[1] الكافي 4 : 441 / 1 ، التهذيب 5 : 163 / 546 ، الوسائل 11 : 302 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 6.

[2] التهذيب 5 : 166 / 554 ، الإستبصار 2 : 246 / 859 ، الوسائل 12 : 407 أبواب الإحرام ب 51 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست