نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 328
كان سبق إحرامه
بحجّ لم يدخل إلاّ محرماً بعمرة مفردة وإن لم يمض شهر ، ففي الأخبار العمرة بعد
الحج إذا أمكن الموسى من الرأس [1]. انتهى [2]. وهو حسن.
ويعضده عموم أخبار النهي عن الدخول محلاًّ [3] ، مع سلامته عن المعارض كما مرّ.
(
الثانية : إحرام المرأة كإحرام الرجل ) في جميع الأحكام ( إلاّ ما استثني ) سابقاً من تغطية الرأس ، ولبس المخيط ، والتظليل سائراً ،
وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها ، ولبس الحرير على الخلاف ؛ بلا خلاف ظاهر
ولا محكي ؛ وللصحيح الآتي : « تصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ ». ( ولا يمنعها الحيض )
وما في معناه ( من الإحرام لكن لا
تصلّي له ) للصحاح وغيرها :
منها : عن الحائض
تحرم وهي حائض؟ قال : « نعم ، تغتسل وتحتشي وتصنع كما يصنع المحرم ولا تصلِّ » [4].
ومقتضاه كغيره
أنها كالطاهر غير أنها لا تصلّي ستّة الإحرام ، فتغتسل أيضاً. خلافاً لبعضهم فيه [5] ، وهو ضعيف.
ولو كان الميقات
مسجد الشجرة أحرمت منه اجتيازاً ، فإن تعذّر أحرمت من خارجه. وعليه يحمل النهي عن
دخولها المسجد في الموثق [6] ،