responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 326

ويدخل في المجتلبة ناقل الحشيش والحنطة وغير ذلك.

ومقتضى عبارة المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في اسم المجتلبة. وهو غير بعيد ؛ للدليل الأول وإن كان الاقتصار على مورد النصّ أحوط.

( ولو خرج ) من مكة من وجب عليه الإحرام للدخول فيها ( بعد إحرامه ) السابق الذي أحلّ منه ( ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ) الإحرام الأول عن الإحرام الثاني للدخول.

( وإن عاد في غيره ) أي غير شهر خروجه ( أحرم ثانياً ) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر.

ولا إشكال في الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه للتمتع مثلاً ، ومن غيره غيره ، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوماً من إحرامه المتقدم إلى يوم دخوله مكة ؛ للمعتبرة ، منها الموثق : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه ، لأن لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج » [1].

وظاهره اعتبار مضي الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، وبه أفتى الأكثر.

خلافاً لظاهر المتن والنهاية والمقنعة وغيرهما [2] ، فلم يعتبروا ذلك ؛ لإطلاق المعتبرين ، أحدهما الصحيح أو الحسن في المتمتع : فإن جهل‌


[1] الكافي 4 : 442 / 2 ، التهذيب 5 : 164 / 549 ، الوسائل 11 : 303 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 8.

[2] النهاية : 247 ، لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجودٌ في التهذيب 5 : 163 ، وانظر المدارك 7 : 383.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست