نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 326
ويدخل في المجتلبة
ناقل الحشيش والحنطة وغير ذلك.
ومقتضى عبارة
المتن وغيره استثناء مطلق من يتكرر دخوله وإن لم يدخل في اسم المجتلبة. وهو غير
بعيد ؛ للدليل الأول وإن كان الاقتصار على مورد النصّ أحوط.
(
ولو خرج ) من مكة من وجب
عليه الإحرام للدخول فيها
( بعد إحرامه ) السابق الذي أحلّ منه
( ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ) الإحرام الأول عن الإحرام الثاني للدخول.
(
وإن عاد في غيره ) أي غير شهر خروجه
( أحرم ثانياً ) للدخول فيها بلا خلاف ظاهر.
ولا إشكال في
الحكمين إن كان المراد من شهر خروجه هو الشهر الذي أحرم فيه للتمتع مثلاً ، ومن
غيره غيره ، بمعنى عوده بعد مضي ثلاثين يوماً من إحرامه المتقدم إلى يوم دخوله مكة
؛ للمعتبرة ، منها الموثق : « يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي يتمتع
فيه ، لأن لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحج » [1].
وظاهره اعتبار مضي
الشهر من حين الإحلال ليتحقق تخلل الشهر بين العمرتين ، وبه أفتى الأكثر.
خلافاً لظاهر
المتن والنهاية والمقنعة وغيرهما [2] ، فلم يعتبروا ذلك ؛ لإطلاق المعتبرين ، أحدهما الصحيح أو
الحسن في المتمتع : فإن جهل