وفيه بدونها خلاف
، وظاهر المتن المنع ، وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ للصحيح المتقدم ، ونحوه آخر : «
لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك [2].
والمراد بالمسّ
فيه الادّهان ، لا مطلقة ؛ لجوازه في نحو الأكل إجماعاً كما في الروضة [3] ، وعن التذكرة
وعن الخلاف والدروس [4] نفي الخلاف عنه.
خلافاً للمحكي عن
صريح المفيد وظاهر جماعة [5] ، فجوّزوه على كراهية ؛ جمعاً بين الأخبار المانعة
والناصّة على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى
الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة.
وفيهما منع. وعلى
تقديرهما فالمانعة أوضح دلالةً على المنع من هذه على الجواز.
وأما الاستدلال
لهم بالأخبار المرخّصة لاستعماله حال الضرورة فليس
[1] منهم :
العلاّمة في المنتهى 2 : 787 ، وصاحب المدارك 7 : 350.