responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 294

والإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [1].

وفيه بدونها خلاف ، وظاهر المتن المنع ، وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ للصحيح المتقدم ، ونحوه آخر : « لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك [2].

والمراد بالمسّ فيه الادّهان ، لا مطلقة ؛ لجوازه في نحو الأكل إجماعاً كما في الروضة [3] ، وعن التذكرة وعن الخلاف والدروس [4] نفي الخلاف عنه.

خلافاً للمحكي عن صريح المفيد وظاهر جماعة [5] ، فجوّزوه على كراهية ؛ جمعاً بين الأخبار المانعة والناصّة على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام ، فإن الظاهر بقاؤه عليه إلى الإحرام ، وتساوي الابتداء والاستدامة.

وفيهما منع. وعلى تقديرهما فالمانعة أوضح دلالةً على المنع من هذه على الجواز.

وأما الاستدلال لهم بالأخبار المرخّصة لاستعماله حال الضرورة فليس‌


[1] منهم : العلاّمة في المنتهى 2 : 787 ، وصاحب المدارك 7 : 350.

[2] التهذيب 5 : 297 / 1006 ، الإستبصار 2 : 178 / 590 ، الوسائل 12 : 459 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 3.

[3] الروضة 2 : 240.

[4] التذكرة 1 : 335 ، الخلاف 1 : 303 ، الدروس 1 : 375 ، وحكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 326.

[5] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 326 ؛ وانظر المقنعة : 397 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228 ، والكافي في المقنعة : 203.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست