responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 293

وقت الإحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله.

ولا خلاف في الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى [1] الإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [2].

وليس في شي‌ء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام ، مع مخالفته الأصل.

وقيل باشتراطه [3] ، ولا وجه له.

نعم ، في الصحيح : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » [4].

ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على التحريم نظر.

وأما الأوّل فعليه الأكثر ، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند [5].

خلافاً للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة [6] ؛ للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادّهان قبل الإحرام [7].

ويجب الخروج عنهما بما مرّ ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب ، أو صورة عدم بقاء الأثر ، حملَ المطلق على المقيد.

( ولا بأس بـ ) استعمال ( ما ليس بطيب عند الضرورة ) بالنص‌


[1] التذكرة 1 : 335 ، المنتهى 2 : 787.

[2] الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30.

[3] المسالك 1 : 110.

[4] الكافي 4 : 329 / 4 ، الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 3.

[5] الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الإحرام ب 29.

[6] حكاه عن ابن حمزة في المدارك 7 : 348 ، وهو في الوسيلة : 164 ؛ وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 ، والمهذب 1 : 221.

[7] انظر الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست