وقت الإحرام ، وجواز الدهن بغير المطيب قبله.
ولا خلاف في الثاني ، بل عن التذكرة والمنتهى [1] الإجماع عليه ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [2].
وليس في شيء منها اشتراط عدم بقاء عينه بعد الإحرام ، مع مخالفته الأصل.
وقيل باشتراطه [3] ، ولا وجه له.
نعم ، في الصحيح : « لا بأس بأن يدهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى » [4].
ومراعاته أحوط وإن كان في دلالته على التحريم نظر.
وأما الأوّل فعليه الأكثر ، وبه أخبار أُخر بعضها أيضاً صحيح السند [5].
خلافاً للمحكي عن ابن حمزة وجماعة فالكراهة [6] ؛ للأصل ، وإطلاق جملة من الصحاح بجواز الادّهان قبل الإحرام [7].
ويجب الخروج عنهما بما مرّ ، بحملها على الادّهان بما ليس بمطيب ، أو صورة عدم بقاء الأثر ، حملَ المطلق على المقيد.
( ولا بأس بـ ) استعمال ( ما ليس بطيب عند الضرورة ) بالنص
[1] التذكرة 1 : 335 ، المنتهى 2 : 787.
[2] الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30.
[3] المسالك 1 : 110.
[4] الكافي 4 : 329 / 4 ، الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30 ح 3.
[5] الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الإحرام ب 29.
[6] حكاه عن ابن حمزة في المدارك 7 : 348 ، وهو في الوسيلة : 164 ؛ وانظر الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 229 ، والمهذب 1 : 221.
[7] انظر الوسائل 12 : 460 أبواب تروك الإحرام ب 30.