responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 295

في محلّه ، لخروجها عن مفروض المسألة.

( ويحرم ) أيضاً ( إزالة الشعر قليله وكثيره ) عن الرأس واللحية وسائر البدن ، بحلق أو نتف أو غيرهما مع الاختيار ، بإجماع العلماء ، كما عن التذكرة والمنتهى [1] ، وفي غيرهما إجماعاً [2].

للآية [3] ؛ والصحاح المستفيضة ، منها : « من حلق أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمداً فعليه دم » [4] وقصورها عن إفادة تمام المدّعى مجبور بفهم العلماء.

والرواية ناصّة بأنه لا شي‌ء على الجاهل ولناسي ، كما في الدروس ، وفيه عن الفاضل أنه أوجب الكفارة على الناسي في الحلق والقلم ؛ لأن [ الإتلاف [5] ] يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال. قال : وهو بعيد ؛ لصحيح زرارة ، ثم ساق الرواية وقال بعدها : ونقلِ الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي ، والقياس عندنا باطل ، خصوصاً مع معارضة النص. انتهى. وهو جيد.

( ولا بأس به مع الضرورة ) كما لو آذاه القمل أو القروح ، أو نبت الشعر في عينه ، أو نزل شعر حاجبه فغطّى عينه ، أو احتاج إلى الحجامة المفتقرة إلى الإزالة ، بإجماع العلماء كما في المدارك [6] ، وفي غيره‌


[1] التذكرة 1 : 338 ، المنتهى 2 : 793.

[2] كما في مفاتيح الشرائع 1 : 338.

[3] البقرة : 196.

[4] الكافي 4 : 361 / 8 ، التهذيب 5 : 339 / 1174 ، الإستبصار 2 : 199 / 672 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 10 ح 1.

[5] في النسخ والدروس 1 : 383 : الإطلاق. والصحيح : الإتلاف ، كما في التذكرة 1 : 338 والدروس المطبوع بالطبع الحجري : 109.

[6] المدارك 7 : 351.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست