responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 292

وهو أحد القولين وأجودهما ، وفاقاً لجماعة [1] ، خلافاً لآخرين فالمنع [2] ، وهو أحوطهما.

( ويحرم ) عليه ( استعمال دهن فيه طيب ) بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلاّ عن الشيخ في الجمل فكرهه [3]. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح التحرير [4] ، وفي المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم [5].

وتجب به الفدية إجماعاً ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً.

ففي الصحيح [6] وغيره [7] : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ ».

ومقتضاهما حرمة استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى‌


[1] منهم : القاضي في المهذب 1 : 221 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 110.

[2] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 320 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 193 وصاحب المدارك 7 : 343.

[3] الموجود في الجمل وجوب الاجتناب عن الأدهان الطيّبة ، نعم قال بكراهة استعمالها قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى وقت الإحرام. راجع ( الرسائل العشر ) : 228 ، 229.

[4] التحرير 1 : 115.

[5] المنتهى 2 : 787.

[6] الكافي 4 : 329 / 2 ، التهذيب 5 : 303 / 1032 ، الاستبصار 2 : 181 / 603 ، علل الشرائع : 451 / 1 ، الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الإحرام ب 29 ح 1.

[7] الفقيه 2 : 202 / 921 ، الوسائل 12 : 458 أبواب تروك الإحرام ب 29 ذيل الحديث 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست