نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 292
وهو أحد القولين
وأجودهما ، وفاقاً لجماعة [1] ، خلافاً لآخرين فالمنع [2] ، وهو أحوطهما.
(
ويحرم ) عليه ( استعمال دهن فيه
طيب ) بلا خلاف ظاهر ولا
محكي إلاّ عن الشيخ في الجمل فكرهه [3]. وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح التحرير [4] ، وفي المنتهى :
إنه قول عامة أهل العلم [5].
وتجب به الفدية
إجماعاً ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأخبار المستفيضة عموماً وخصوصاً.
ففي الصحيح[6] وغيره [7] : « لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من
أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم
، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ ».
ومقتضاهما حرمة
استعماله قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى
[1] منهم : القاضي
في المهذب 1 : 221 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، والشهيد
الثاني في المسالك 1 : 110.
[2] منهم : الشيخ
في المبسوط 1 : 320 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 193 وصاحب المدارك 7 :
343.
[3] الموجود في
الجمل وجوب الاجتناب عن الأدهان الطيّبة ، نعم قال بكراهة استعمالها قبل الإحرام
إذا كانت رائحتها تبقى إلى وقت الإحرام. راجع ( الرسائل العشر ) : 228 ، 229.