responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 282

ويشعر به أيضاً عبارة الشرائع [1].

وهل يجب الفدية؟ قيل : نعم [2]. وفي المسالك : لا ، عند علمائنا ، قال : نصّ عليه في التذكرة [3].

( و ) منها : ( الفسوق ) بالكتاب [4] والسّنة [5] والإجماع ، وهو محرّم على كل حال ، وإنما عدّ من محرّمات الإحرام لخصوص نهي المحرم عنه في الثلاثة ، ولذا كان فيه آكد ، كما ذكره جماعة [6].

( وهو الكذب ) مطلقاً كما عليه الأكثر ، بل لا خلاف فيه يظهر إلاّ من الغنية [7] ، والمحكي عن المهذّب والمصباح والإشارة [8] ، حيث خصّوه بالكذب على الله تعالى ورسوله 6 أو أحد من الأئمة :.

وعن الجمل والعقود ، فجعله الكذب على الله سبحانه خاصة [9].

وحجتهم غير واضحة ، عدا ظاهر دعوى الإجماع في الغنية ، وهو مع وهنه بمصير معظم الأصحاب على خلافه معارض بأجود منه ، وهو المعتبرة المستفيضة وإن اختلفت من وجه آخر ، وهو الاقتصار على الكذب المطلق‌


[1] الشرائع 1 : 250.

[2] كشف اللثام 1 : 329.

[3] المسالك 1 : 110.

[4] البقرة : 197.

[5] الوسائل 12 : 463 أبواب تروك الإحرام ب 32.

[6] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 110.

[7] الغنية ( الجامع الفقهية ) : 575.

[8] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 327 وفيه بدل المصباح : الإصباح ، وهو في المهذب 1 : 221 ، والإشارة : 128.

[9] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 228.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست