responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 281

( وإن اضطرّ ) إلى اللبس ( جاز ) إجماعاً ، كما في السرائر والمختلف [1] ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافاً [2] ؛ للأصل ، والصحاح السابقة ، مضافاً إلى الخبر ، بل الصحيح كما قيل [3] : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : « نعم لكن يشقّ ظهر القدم » [4] ونحوه آخر [5].

( و ) لأجلهما ( قل : يشقّ عن ظهر القدم ) والقائل الشيخ وأتباعه كما قيل [6].

وظاهر المتن والتحرير [7] التردد فيه ؛ ولعلّه لقصور سند الخبرين ، بل ضعف ثانيهما جدّاً ، وقوة احتمال ورودهما مورد التقية ، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة على ما في الخلاف وغيره [8] ، فلا يصلحان لتخصيص الأصل وإطلاق ما مرّ من الصحاح ، سيّما مع ورودها في مقام البيان.

فالأقوى عدم وجوب الشق ، بل عدم جوازه ؛ فإن فيه إتلافاً للمال المحترم ، فتأمّل.

وعليه جماعة من الأصحاب ، ومنهم الحلّي ، مدعياً الإجماع عليه [9] ،


[1] السرائر 1 : 543 ، المختلف : 270.

[2] المنتهى 2 : 782.

[3] مجمع الفائدة والبرهان 6 : 304 ، الذخيرة : 594.

[4] الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 5.

[5] الكافي 4 : 346 / 1 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 51 ح 3.

[6] الذخيرة : 594 ، الحدائق 15 : 443.

[7] التحرير 1 : 114.

[8] الخلاف 2 : 295 ؛ وانظر السرائر 1 : 543 ، والمنتهى 2 : 782 ، والتذكرة 1 : 332.

[9] السرائر 1 : 250.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست