نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 281
(
وإن اضطرّ ) إلى اللبس ( جاز ) إجماعاً ، كما في السرائر والمختلف [1] ، وفي المنتهى :
لا نعلم فيه خلافاً [2] ؛ للأصل ، والصحاح السابقة ، مضافاً إلى الخبر ، بل الصحيح
كما قيل [3] : في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال : « نعم لكن
يشقّ ظهر القدم » [4] ونحوه آخر [5].
(
و ) لأجلهما ( قل : يشقّ عن ظهر
القدم ) والقائل الشيخ
وأتباعه كما قيل [6].
وظاهر المتن
والتحرير [7] التردد فيه ؛ ولعلّه لقصور سند الخبرين ، بل ضعف ثانيهما
جدّاً ، وقوة احتمال ورودهما مورد التقية ، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم
أبو حنيفة على ما في الخلاف وغيره [8] ، فلا يصلحان لتخصيص الأصل وإطلاق ما مرّ من الصحاح ،
سيّما مع ورودها في مقام البيان.
فالأقوى عدم وجوب
الشق ، بل عدم جوازه ؛ فإن فيه إتلافاً للمال المحترم ، فتأمّل.
وعليه جماعة من
الأصحاب ، ومنهم الحلّي ، مدعياً الإجماع عليه [9] ،