responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 280

والتهذيب ، وعلى الخفّ في النهاية ، وعليه وعلى الشُّمِشك في المبسوط والخلاف والجامع ، ولم يتعرض لشي‌ء من ذلك في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية [1].

والظاهر كفاية نفي الخلاف في الغنية مع سابقيه اللذين أقلّهما الشهرة العظيمة في التعدية. ويحتمل قوياً خروج الخف والجورب في الفتوى والنص على مجرى الغالب.

ولا يحرم إلاّ ستر ظَهر القدم بتمامه باللبس ، لا ستر بعضه ، ولا الستر بغير اللبس ، كالجلوس ، وإلقاء طرف الإزار ، والجعل تحت الثوب عند النوم ، وغيره.

كلّ ذلك للأصل ، والخروج عن مورد الفتوى والنص ، وهو نص جمع [2] ، بل قيل : عندنا [3] ، مشعراً بدعوى إجماعنا.

ومن ذلك يظهر ( قوة ) [4] اختصاص المنع بالرجل ، دون المرأة ، كما هو خيرة جماعة ومنهم الشهيد ، ناقلاً له عن العماني [5] ، مؤيداً بالصحيح : « تلبس ما شاءت من الثياب » [6] إن دخل نحو الخفّ فيها ، والنصوص بأن إحرامها في وجهها [7].


[1] كشف اللثام 1 : 329.

[2] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 110 ، وصاحب المدارك 7 : 337 ، وصاحب الذخيرة : 594.

[3] كشف اللثام 1 : 329.

[4] ليست في « ش ».

[5] انظر الدروس 1 : 377.

[6] تقدم مصدره في ص : 2920.

[7] انظر الوسائل 12 : 493 أبواب تروك الإحرام ب 48.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست