نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 276
خلافاً لبعض
متأخري المتأخرين ، فأحتمل الإباحة ، قال : لأنهما على أحد التفسيرين داخلان في
جنس الثياب ، وقد دلّ الدليل على جواز لبسها ، وعلى الآخر داخلان في جنس الحُليّ ،
فيتحد حكمهما معه ، وهو جواز اللبس لغير زينة.
وأشار بالتفسير
الأوّل إلى ما في السرائر ومجمع البحرين [1] ، وحكي عن الصحاح والمنتهى والتذكرة [2] من أنهما شيء
يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد ، وتلبسه المرأة
في يديها.
وبالثاني إلى ما
حكاه والأوّل عن القاموس من أنهما ضرب من الحُليّ لليدين أو للرجلين [3]. ونحوه عن جماعة
من أهل اللغة [4].
وفيه : أن ما ذكره
من أدلة الجواز على التقديرين عامة ، والمانعة خاصة ، فلتكن عليها مقدمة.
والجمع بالكراهة
مرجوح بالإضافة إلى التخصيص كما مرّ غير مرّة ، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض
الأخبار لا يصلح قرينة عليها بالمعنى المصطلح ؛ لكونه في الأخبار أعم منها ومن
الحرمة ، والعام ليس فيه على الخاص دلالة.
هذا مع قطع النظر
عن الإجماعات المنقولة ، وإلاّ فهي على المنع وترجيحه أقوى حجة.