نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 275
الأخيرين كونه
مجمعاً عليه بين العلماء ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل
، مع اختصاص الأدلة المانعة فتوًى وروايةً بالرجل خاصة دون المرأة ، والمعتبرة بها
مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح ، منها : « المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقُفّازَين » [1].
خلافاً للنهاية
فمنع عما عدا السراويل والغِلالة [2] ، وحجته مع شذوذه ، ورجوعه عنه في المبسوط [3] ، بل وعدم وضوح
عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ غير واضحة.
عدا ما قيل له من
عموم المحرم في خبر النهي لهنّ ، والخطاب لكل من يصلح [4]. وهو ممنوع ؛
لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل على الجواز
كما عرفت موجودة.
نعم لا بأس بالمنع
عن القُفّازين ؛ للنصوص ، منها زيادةً على ما مرّ خبران آخران [5] ، مجبور ضعف
سندهما بالإجماع المحكي في صريح الخلاف والغنية [6] ، وعن ظاهر
المنتهى والتذكرة [7].