responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 275

الأخيرين كونه مجمعاً عليه بين العلماء ؛ وهو الحجّة.

مضافاً إلى الأصل ، مع اختصاص الأدلة المانعة فتوًى وروايةً بالرجل خاصة دون المرأة ، والمعتبرة بها مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح ، منها : « المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقُفّازَين » [1].

خلافاً للنهاية فمنع عما عدا السراويل والغِلالة [2] ، وحجته مع شذوذه ، ورجوعه عنه في المبسوط [3] ، بل وعدم وضوح عبارته في الكتاب في المنع على بعض النسخ غير واضحة.

عدا ما قيل له من عموم المحرم في خبر النهي لهنّ ، والخطاب لكل من يصلح [4]. وهو ممنوع ؛ لاختصاص الخطاب حقيقة بالذكر ، والتغليب مجاز ، والقرينة مفقودة ، بل على الجواز كما عرفت موجودة.

نعم لا بأس بالمنع عن القُفّازين ؛ للنصوص ، منها زيادةً على ما مرّ خبران آخران [5] ، مجبور ضعف سندهما بالإجماع المحكي في صريح الخلاف والغنية [6] ، وعن ظاهر المنتهى والتذكرة [7].


[1] الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ، الوسائل 12 : 368 أبواب الإحرام ب 33 ح 9.

[2] النهاية : 218.

[3] المبسوط 1 : 331.

[4] كشف اللثام 1 : 329.

[5] الأوّل : الكافي 4 : 344 / 2 ، التهذيب 5 : 74 / 244 ، الوسائل 12 : 366 أبواب الإحرام ب 33 ح 2.

الثاني : الكافي 4 : 345 / 6 ، التهذيب 5 : 75 / 247 ، الإستبصار 2 : 309 / 1101 ، الوسائل 12 : 367 أبواب الإحرام ب 33 ح 3.

[6] الخلاف 2 : 294 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

[7] المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست