responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 277

( ولا بأس بالغلالة ) بكسر الغين المعجمة ، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب ( للحائض تتقي بها ) عن الدم ( على القولين ) أي حتى قول الشيخ في النهاية ، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن قال : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقى ثيابها من النجاسات.

وبالإجماع الظاهر من العبارة صرّح الفاضلان في الشرائع والمنتهى والتذكرة [1] وغيرهما [2].

والأصل فيه بعده وبعد الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة » [3].

( و ) يجوز أن ( يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزاراً ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما عن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة [5] ، ففيها : بإجماع العلماء ، وفي الأوّل : لا نعلم فيه خلافاً ؛ للصحيحين [6].

وليس فيه والحال هذه فدية على ما صرّح به جماعة ، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة ، وفيها : عند علمائنا ، وفي الأوّل : اتّفق عليه العلماء إلاّ مالكاً وأبا حنيفة.

قيل : فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ عمّه دليل الوجوب الآتي في بحث‌


[1] الشرائع 1 : 249 ، المنتهى 2 : 783 ، التذكرة 1 : 333.

[2] انظر المدارك 7 : 333.

[3] الفقيه 2 : 219 / 1011 ، التهذيب 5 : 76 / 251 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الإحرام ب 52 ح 1.

[4] الذخيرة : 601.

[5] المنتهى 2 : 782 ، التذكرة 1 : 332.

[6] المتقدمين في ص : 2918.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست