نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 277
(
ولا بأس بالغلالة ) بكسر الغين المعجمة ، وهي ثوب رقيق تلبس تحت الثياب ( للحائض تتقي بها ) عن الدم
( على القولين ) أي حتى قول الشيخ في النهاية ، فإنه مع منعه عن لبس المخيط لهن قال : ويجوز
للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقى ثيابها من النجاسات.
وبالإجماع الظاهر من العبارة صرّح الفاضلان في الشرائع والمنتهى والتذكرة [1] وغيرهما [2].
والأصل فيه بعده
وبعد الأصل والعمومات المتقدمة خصوص الصحيح : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها
غلالة » [3].
(
و ) يجوز أن ( يلبس الرجل السروال
إذا لم يجد إزاراً ) بغير خلاف أجده ، وبه صرّح في الذخيرة [4] ، مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما عن ظاهر المنتهى وصريح
التذكرة [5] ، ففيها : بإجماع العلماء ، وفي الأوّل : لا نعلم فيه
خلافاً ؛ للصحيحين [6].
وليس فيه والحال
هذه فدية على ما صرّح به جماعة ، ومنهم الفاضل في المنتهى والتذكرة ، وفيها : عند
علمائنا ، وفي الأوّل : اتّفق عليه العلماء إلاّ مالكاً وأبا حنيفة.
قيل : فإن ثبت
الإجماع ، وإلاّ عمّه دليل الوجوب الآتي في بحث