responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 274

وفيه نظر.

والأولى الاستدلال عليه بعموم النص ؛ إذ ليس فيه اشتراط الخياطة إلاّ فيما له أزرار ، إلاّ أن يمنع انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى غير المخيط ، فيرجع فيه لو لا الإجماع على الإلحاق إلى حكم الأصل ، وهو عدم المنع.

وفي الدروس : يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا يشترط الإحاطة ، ويظهر من كلام الإسكافي اشتراطها ، حيث قيّده بالضامّ للبدن ، فعلى الأوّل يحرم التوشح بالمخيط والتدثر [1]. انتهى.

ولا يتم الاستدلال على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزار ؛ لجواز كونه للضم ، كما يستفاد من الصحيح في الطيلسان المزرّر : « إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه » [2].

وفي آخر : « يلبس كل ثوب إلاّ ثوباً يتدرّعه » [3].

( وفي ) جواز لبس ( النساء ) له ( قولان ، أصحّهما الجواز ) وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عامتهم عدا النادر على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [4] ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما في صريح السرائر والمنتهى والتذكرة [5] ، وعن المختلف والتنقيح [6] ، بل ظاهر ما عدا‌


[1] الدروس 1 : 376.

[2] الكافي 4 : 340 / 8 ، الفقيه 2 : 217 / 995 ، علل الشرائع : 408 / 1 ، الوسائل 12 : 475 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 3.

[3] الفقيه 2 : 218 / 999 ، الوسائل 12 : 475 أبواب تروك الإحرام ب 36 ح 5.

[4] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 331. وقال في المدارك 7 : 331 والحدائق 15 : 88 والذخيرة : 582 : إنه المعروف من مذهب الأصحاب.

[5] السرائر 1 : 544 ، المنتهى 2 : 2 / 783 ، التذكرة 1 : 333.

[6] المختلف : 266 ، التنقيح 1 : 469.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست