نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 274
وفيه نظر.
والأولى الاستدلال
عليه بعموم النص ؛ إذ ليس فيه اشتراط الخياطة إلاّ فيما له أزرار ، إلاّ أن يمنع
انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى غير المخيط ، فيرجع فيه لو لا الإجماع على
الإلحاق إلى حكم الأصل ، وهو عدم المنع.
وفي الدروس : يجب ترك المخيط على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ، ولا
يشترط الإحاطة ، ويظهر من كلام الإسكافي اشتراطها ، حيث قيّده بالضامّ للبدن ،
فعلى الأوّل يحرم التوشح بالمخيط والتدثر [1]. انتهى.
ولا يتم الاستدلال
على ما يظهر من كلام الأصحاب بالمنع مما له أزار ؛ لجواز كونه للضم ، كما يستفاد
من الصحيح في الطيلسان المزرّر : « إنما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل ، فأما
الفقيه فلا بأس أن يلبسه » [2].
(
وفي ) جواز لبس ( النساء ) له
( قولان ، أصحّهما الجواز ) وفاقاً لأكثر الأصحاب ، بل عامتهم عدا النادر على الظاهر ، المصرَّح به في
كلام جماعة [4] ، مشعرين بدعوى الإجماع ، كما في صريح السرائر والمنتهى والتذكرة
[5] ، وعن المختلف والتنقيح [6] ، بل ظاهر ما عدا