responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 252

والجاهل عامد ؛ لإطلاق النص ؛ واختصاص المقيّد له بالناسي ، وبه صرّح شيخنا الشهيد الثاني [1].

( الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي ) الغير المميز ( فعل به ما يلزم المحرم ) فعله من حضور المواقف من المطاف والسعى وعرفة وغيرها ( وجنبه ما يجتنبه المحرم ) من لبس المخيط والصيد ونحوهما.

وأما المميز فيأمره بفعل ما يمكنه منها. ( وكلّ ما يعجز عنه يتولاّه الولي ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك بيننا أجده ، والصحاح بها مع ذلك مستفيضة : منها : « انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مَرّ [2] ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » [3].

ومنها : « إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيداً فعلى أبيه » [4].

( و ) يستفاد منه أنه ( لو فعل ما يوجب الكفارة ) على المكلّف لو فعله ( ضمن عنه ) الولي ، لكن لا مطلقاً كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، بل خصوص ما يوجبها عمداً وسهواً ، وأما غيره فيجب الرجوع‌


[1] المسالك 1 : 107.

[2] مَرَّ وزان فلس موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة مجمع البحرين 3 : 481.

[3] الكافي 4 : 304 / 4 ، الفقيه 2 : 266 / 1294 ، التهذيب 5 : 409 / 1423 بتفاوت ، الوسائل 11 : 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.

[4] الكافي 4 : 303 / 1 ، الفقيه 2 : 265 / 1291 ، التهذيب 5 : 409 / 1424 ، الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست