responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 251

أقول : لعلّها الموثق : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدر له أن يجعلها عمرة ، فقال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » [1] وقد مرّ في بحث جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضيّ إلى عرفات ». وفيه نظر ، فإن مورد رواية المسألة المتمتع ، وهو حقيقة فيمن حصل فيه مبدأ الاشتقاق حالاً أو ماضياً ، والعادل عن الإفراد إلى التمتع متمتع مجازاً ، والأصل في الاستعمال الحقيقة. والتصريح بذلك في الموثقة الأخيرة مع ورودها في المجازي لا يستلزم ورود رواية المسألة فيه ؛ إذ لا تلازم ولا داعي ، فالرواية بعد الأصل اللفظي صريحة الورود فيما نحن فيه ، ومخالفتها الأُصول لا ريب فيه. لكن لا مانع من تقييدها بها بعد اعتبار السند ، والتأيد بالخبر الآخر ، والانجبار والاعتضاد [2] بعمل الأكثر ، بل المشهور كما حكي.

وعلى المختار فهل يجزي عن فرضه أم لا؟ وجهان ، من أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه ، ومن خلوّ النص [3] عن الأمر بالإعادة مع وروده في بيان الحاجة.

والأصل يقتضي المصير إلى الأول ، كما اختاره شيخنا الشهيد الثاني قاطعاً به [4] ، وسبطه لكن محتملاً الثاني [5].


[1] الفقيه 2 : 204 / 931 ، التهذيب 5 : 90 / 295 ، الوسائل 11 : 290 أبواب أقسام الحج ب 19 ح 1.

[2] في « ق » : أو الاعتضاد.

[3] في « ك‌ » : النصوص.

[4] كما في المسالك 1 : 107.

[5] المدارك 7 : 283.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست