نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 251
أقول : لعلّها
الموثق : رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدر له أن
يجعلها عمرة ، فقال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » [1] وقد مرّ في بحث
جواز الطواف للمفرد والقارن قبل المضيّ إلى عرفات ». وفيه نظر ، فإن مورد رواية
المسألة المتمتع ، وهو حقيقة فيمن حصل فيه مبدأ الاشتقاق حالاً أو ماضياً ،
والعادل عن الإفراد إلى التمتع متمتع مجازاً ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
والتصريح بذلك في الموثقة الأخيرة مع ورودها في المجازي لا يستلزم ورود رواية
المسألة فيه ؛ إذ لا تلازم ولا داعي ، فالرواية بعد الأصل اللفظي صريحة الورود
فيما نحن فيه ، ومخالفتها الأُصول لا ريب فيه. لكن لا مانع من تقييدها بها بعد
اعتبار السند ، والتأيد بالخبر الآخر ، والانجبار والاعتضاد [2] بعمل الأكثر ، بل
المشهور كما حكي.
وعلى المختار فهل
يجزي عن فرضه أم لا؟ وجهان ، من أنه عدول اختياري ولم يأت بالمأمور به على وجهه ،
ومن خلوّ النص [3] عن الأمر بالإعادة مع وروده في بيان الحاجة.
والأصل يقتضي
المصير إلى الأول ، كما اختاره شيخنا الشهيد الثاني قاطعاً به [4] ، وسبطه لكن
محتملاً الثاني [5].