نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 253
فيه إلى الأصل ؛
لخروجه عن مورد النص.
وحكي هذا عن
الأكثر [1] ، وظاهر المتن عن النهاية والحلبي [2].
ومستنده غير ظاهر
، عدا ما قيل [3] من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون
المولّى عليه ؛ لأنه غرم أدخله عليه بإذنه ، أو الإحرام به.
وفي العموم منع ؛
لاختصاص ما دلّ على وجوبها بحكم التبادر والخطاب بمن باشر موجبها من المكلّف خاصة
، وإنما أوجبت على الوليّ فيما يوجبها عمداً وسهواً للنص ، وهو مختص به ، فلا يعمّ
ما يوجبها عمداً خاصة ، وعمد الصبي خطأ إجماعاً.
فهذا القول ضعيف ،
كالقول بعدم وجوبها مطلقاً حتى في الأوّل ، كما عن الحلّي [4] ؛ لابتنائه على
أصله من عدم حجية الآحاد ، فلا يخصَّص بها الأصل ، وهو ضعيف كما برهن عليه في
محلّه.
وهنا أقوال أُخر
ضعيفة المستند والمأخذ ، سيّما في مقابلة النص المعتبر.
ويجب على الوليّ
في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة [5] ؛ قالوا : لأنه غرم أدخله على الصبي ، كالنفقة الزائدة ،
فتكون في ماله.