responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 253

فيه إلى الأصل ؛ لخروجه عن مورد النص.

وحكي هذا عن الأكثر [1] ، وظاهر المتن عن النهاية والحلبي [2].

ومستنده غير ظاهر ، عدا ما قيل [3] من عموم أدلة وجوب الكفارة ، وإنما تعلّق بمال الوليّ دون المولّى عليه ؛ لأنه غرم أدخله عليه بإذنه ، أو الإحرام به.

وفي العموم منع ؛ لاختصاص ما دلّ على وجوبها بحكم التبادر والخطاب بمن باشر موجبها من المكلّف خاصة ، وإنما أوجبت على الوليّ فيما يوجبها عمداً وسهواً للنص ، وهو مختص به ، فلا يعمّ ما يوجبها عمداً خاصة ، وعمد الصبي خطأ إجماعاً.

فهذا القول ضعيف ، كالقول بعدم وجوبها مطلقاً حتى في الأوّل ، كما عن الحلّي [4] ؛ لابتنائه على أصله من عدم حجية الآحاد ، فلا يخصَّص بها الأصل ، وهو ضعيف كما برهن عليه في محلّه.

وهنا أقوال أُخر ضعيفة المستند والمأخذ ، سيّما في مقابلة النص المعتبر.

ويجب على الوليّ في حج التمتع الهدي في ماله ، كما ذكره جماعة [5] ؛ قالوا : لأنه غرم أدخله على الصبي ، كالنفقة الزائدة ، فتكون في ماله.


[1] كما في المدارك 7 : 286.

[2] حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 286.

[3] كشف اللثام 1 : 286 وهو في النهاية : 216 والكافي : 205.

[4] السرائر 1 : 636.

[5] منهم : المحقق في الشرائع 1 : 247 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 74 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 286.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست