نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 252
والجاهل عامد ؛
لإطلاق النص ؛ واختصاص المقيّد له بالناسي ، وبه صرّح شيخنا الشهيد الثاني [1].
(
الثانية : إذا أحرم الولي بالصبي ) الغير المميز ( فعل به ما يلزم المحرم ) فعله من حضور المواقف من المطاف والسعى وعرفة وغيرها ( وجنبه ما يجتنبه
المحرم ) من لبس المخيط
والصيد ونحوهما.
وأما المميز فيأمره بفعل ما يمكنه منها. ( وكلّ ما يعجز عنه يتولاّه الولي ) بلا خلاف في شيء من ذلك بيننا أجده ، والصحاح بها مع ذلك
مستفيضة : منها : « انظروا من كان معكم من الصبيان ، فقدّموه إلى الجحفة أو إلى
بطن مَرّ [2] ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ، ويطاف بهم ويرمى عنهم ، ومن
لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه » [3].
ومنها : « إذا حج
الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي
لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن
الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقي ما يتقي المحرم من الثياب والطيب ، فإن قتل صيداً
فعلى أبيه » [4].
(
و ) يستفاد منه أنه ( لو فعل ما يوجب
الكفارة ) على المكلّف لو
فعله ( ضمن عنه
) الولي ، لكن لا
مطلقاً كما يقتضيه إطلاق العبارة ونحوها ، بل خصوص ما يوجبها عمداً وسهواً ، وأما
غيره فيجب الرجوع