responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 250

بالحج قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته وهي حجة مبتولة » [1].

وإنما قيّدنا بالعامد جمعاً بينهما وبين ما مضى من الصحيح بالصحة في الناسي.

وعمل بها الشيخ وجماعة [2] حتى أن الشهيدين في الدروس والمسالك [3] ادعيا عليها الشهرة ، فهي جابرة لقصور الرواية على تقديره ، مع أنها ليست بقاصرة عند جماعة كما عرفته ، ومؤيدة بالرواية الأُخرى ، فالعمل بها أقوى.

خلافاً للحلّي فيبطل الإحرام الثاني ويبقى على عمرته [4] ، ويميل إليه جماعة من المتأخرين ومنهم الماتن ، حيث عزا الحكم إلى الرواية ، مشعراً بتوقفه فيه.

ولعلّه من حيث النهي عنه ، ووقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غيره ، فبطلانه أنسب.

والرواية قاصرة السند ، فيشكل التعويل عليها في حكم مخالف للأصل ؛ مع أنها ليست صريحة في ذلك ، لاحتمالها الحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي ، كما ذكره الشهيد قال : لأنه روي التصريح بذلك في رواية أُخرى [5].


[1] التهذيب 5 : 90 / 296 ، الإستبصار 2 : 175 / 580 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 4.

[2] الشيخ في الاستبصار 2 : 243 ، والتهذيب 5 : 159 ؛ وانظر كشف الرموز 1 : 354 ، والمنتهى 2 : 710 ، والمختلف : 267.

[3] الدروس 1 : 333 ، والمسالك 1 : 107.

[4] السرائر 1 : 581.

[5] الدروس 1 : 333.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست