نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 250
بالحج قبل أن
يقصّر ، قال : « بطلت متعته وهي حجة مبتولة » [1].
وإنما قيّدنا
بالعامد جمعاً بينهما وبين ما مضى من الصحيح بالصحة في الناسي.
وعمل بها الشيخ
وجماعة [2] حتى أن الشهيدين في الدروس والمسالك [3] ادعيا عليها
الشهرة ، فهي جابرة لقصور الرواية على تقديره ، مع أنها ليست بقاصرة عند جماعة كما
عرفته ، ومؤيدة بالرواية الأُخرى ، فالعمل بها أقوى.
خلافاً للحلّي
فيبطل الإحرام الثاني ويبقى على عمرته [4] ، ويميل إليه جماعة من المتأخرين ومنهم الماتن ، حيث عزا
الحكم إلى الرواية ، مشعراً بتوقفه فيه.
ولعلّه من حيث
النهي عنه ، ووقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع ، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل
غيره ، فبطلانه أنسب.
والرواية قاصرة
السند ، فيشكل التعويل عليها في حكم مخالف للأصل ؛ مع أنها ليست صريحة في ذلك ،
لاحتمالها الحمل على متمتع عدل عن الإفراد ثم لبّى بعد السعي ، كما ذكره الشهيد
قال : لأنه روي التصريح بذلك في رواية أُخرى [5].