نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 249
( و ) لكن
( في رواية ) موثقة كالصحيحة أنه
( عليه دم ) [1] وظاهره الوجوب ، كما عن الشيخ في كتبه وبني زهرة والبّراج
وحمزة [2] ، وعليه الفاضل في الإرشاد [3].
ولا يخلو عن قوة
بناءً على حجيّة الموثقة ؛ لأنها خاصة ، والصحاح عامة ، فينبغي حملها عليها.
وهو أولى من الجمع بينها بحمل الموثقة على الاستحباب ، فإنه مجاز ، والتخصيص منه
أولى حيثما حصل بينهما معارضة ، إلاّ أن يرجح الاستحباب بالشهرة العظيمة بين
الأصحاب ، لكنها متأخرة ، فالترجيح بها لا يخلو عن نوع مناقشة ، ومع ذلك فلا ريب
أن الوجوب أحوط.
(
ولو أحرم ) قبل التقصير ( عامداً بطلت متعته
) وصارت حجة مفردة
فيكلمها ، ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة ( على ) ما يقتضيه إطلاق ( رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7
) الموثقة ، بل
الصحيحة ، كما في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة [4] ، وفيها : «
المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة » [5].
ورواية أُخرى
ضعيفة على المشهور : عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ