responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 249

( و ) لكن ( في رواية ) موثقة كالصحيحة أنه ( عليه دم ) [1] وظاهره الوجوب ، كما عن الشيخ في كتبه وبني زهرة والبّراج وحمزة [2] ، وعليه الفاضل في الإرشاد [3].

ولا يخلو عن قوة بناءً على حجيّة الموثقة ؛ لأنها خاصة ، والصحاح عامة ، فينبغي حملها عليها.

وهو أولى من الجمع بينها بحمل الموثقة على الاستحباب ، فإنه مجاز ، والتخصيص منه أولى حيثما حصل بينهما معارضة ، إلاّ أن يرجح الاستحباب بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، لكنها متأخرة ، فالترجيح بها لا يخلو عن نوع مناقشة ، ومع ذلك فلا ريب أن الوجوب أحوط.

( ولو أحرم ) قبل التقصير ( عامداً بطلت متعته ) وصارت حجة مفردة فيكلمها ، ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة ( على ) ما يقتضيه إطلاق ( رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7 ) الموثقة ، بل الصحيحة ، كما في المنتهى والمختلف والمسالك والروضة [4] ، وفيها : « المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر وليس له متعة » [5].

ورواية أُخرى ضعيفة على المشهور : عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ‌


[1] الفقيه 2 : 237 / 1128 ، التهذيب 5 : 158 / 527 ، الإستبصار 2 : 242 / 844 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 6.

[2] الشيخ في المبسوط 1 : 363 ، والنهاية : 246 ، والاقتصاد : 305 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، ابن البراج في المهذب 1 : 242 ، ابن حمزة في الوسيلة : 168.

[3] الإرشاد 1 : 328.

[4] المنتهى 2 : 710 ، المختلف : 267 ، المسالك 1 : 107 ، الروضة 2 : 220.

[5] التهذيب 5 : 159 / 529 ، الإستبصار 2 : 243 / 946 ، الوسائل 12 : 412 أبواب الإحرام ب 54 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست