responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 248

والكفاية وغيرهما [1] ، بل نفى عنه في التنقيح الخلاف [2] ، مؤذناً بالإجماع ، كما في صريح كلام الفاضل في المختلف [3] ، مع أنه في التحرير والمنتهى [4] حكى قولاً بالبطلان عن بعض الأصحاب.

ولا ريب في ضعفه ؛ فإن الصحاح مضافاً إلى الإجماع المنقول صريحة في ردّه ، ففي الصحيح : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج ، قال : « يستغفر الله ولا شي‌ء عليه وتمّت عمرته » [5].

وفي آخر : « لا بأس به يبني على العمرة وطوافها وطواف الحجّ على أثره » [6].

وفي ثالث : « يستغفر الله » [7].

ولا معارض لها عدا رواية أبي بصير الآتية ، ولكنها لقصورها عن المقاومة لها من وجوه شتّى مطروحة ، أو محمولة على العامد جمعاً.

( و ) يستفاد منها ولا سيّما الصحيحة الاولى : أنه ( لا شي‌ء عليه ) كما عن الحلّي والديلمي وأكثر المتأخرين [8].


[1] الذخيرة : 649 ، الكفاية : 68 ؛ وانظر كشف اللثام 1 : 350.

[2] التنقيح الرائع 1 : 463.

[3] المختلف : 267.

[4] التحرير 1 : 97 ، المنتهى 2 : 686.

[5] الكافي 4 : 440 / 2 ، التهذيب 5 : 91 / 299 ، الإستبصار 2 : 175 / 579 ، الوسائل 12 : 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 3.

[6] الكافي 4 : 440 / 3 ، التهذيب 5 : 90 / 298 ، الإستبصار 2 : 175 / 578 ، الوسائل 12 : 411 أبواب الإحرام ب 54 ح 2.

[7] الكافي 4 : 440 / 1 ، الفقيه 2 : 237 / 1129 ، التهذيب 5 : 90 / 297 ، الإستبصار 2 : 175 / 577 ، الوسائل 12 : 410 أبواب الإحرام ب 54 ح 1.

[8] الحلي في السرائر 1 : 58 ، الديلمي في المراسم : 124 ؛ وانظر القواعد 1 : 85 ، والمدارك 7 : 280 ، والحدائق 15 : 117.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست