نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 218
وأمّا محلّها فهو
ما عليه الطائفة الأُولى ؛ لكونه الوارد في الصحاح وغيرها. وأما ما عليه الأُخرى
فلم أجد لهم مستنداً ، وبه صرّح جمع من متأخري أصحابنا [1] ، وتعجّبوا عن
الشهيد في الدروس حيث جعل ما هم عليه أتمّها ، وما اخترناه حسناً ، وما في المتن
مجزياً [2].
(
وما زاد على ذلك ) من التلبيات الواردة في الصحيح وغيره ( مستحب ) وليس بواجب ، بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر ، والمصرَّح به
في جملة من العبائر ، بل عن التذكرة وفي المنتهى [3] الإجماع ، وفي
الأخير : إن على عدم الوجوب إجماع العلماء.
وقد مرّ من النصوص ما يصلح لأن يكون لكل من الاستحباب وعدم الوجوب مستنداً.
(
و ) يتفرع على عدم
انعقاد الإحرام إلاّ بأحد الأُمور الثلاثة أنه ( لو عقد الإحرام ) أي نواه ولبس الثوبين ( ولم يلبِّ ) ولم يشعر ولم يقلّد ( لم يلزمه كفارة بما يفعله ) مما يوجبها في الإحرام. وبالإجماع هنا بالخصوص صرّح جماعة [4] ، والصحاح به مع
ذلك بالخصوص مستفيضة ، مضافاً إلى غيرها من المعتبرة ، وقد مرّ إلى جملة منها
الإشارة [5] ، ومنها زيادةً عليه الصحيح : « لا بأس أن يصلّي الرجل في
مسجد الشجرة ويقول
[1] منهم : صاحب
المدارك 7 : 270 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 313 ، وصاحب الحدائق 15 : 60.