responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 219

الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شي‌ء » [1].

والصحيح : في الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام ولم يلبِّ ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [2].

وما يخالف ذلك من بعض الصحاح [3] مع قطعه شاذ ، وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسرّ بالتلبية [4] ، وأُخرى على الاستحباب [5].

وهل يلزمه تجديد النية بعد ذلك؟ ظاهر جملة من الروايات ، ولا سيّما ما تقدم : العدم.

لكن في المرسل : رجل يدخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : « نعم » أو : « لا بأس به » [6].

وفيه إشعار باللزوم ؛ لمكان لفظ النقض في السؤال ، مع التقرير له منه 7 ، وبه صرّح في الانتصار ، فقال : ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي ؛ فإن الإحرام الأول قد رجع عنه [7].


[1] التهذيب 5 : 82 / 272 ، الإستبصار 2 : 188 / 631 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 1.

[2] التهذيب 5 : 82 / 274 ، الإستبصار 2 : 188 / 632 ، الوسائل 12 : 333 أبواب الإحرام ب 14 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 317 / 1091 ، الإستبصار 2 : 19 / 638 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 14.

[4] التهذيب 5 : 317.

[5] الاستبصار 2 : 190.

[6] الكافي 4 : 331 / 9 ، الفقيه 2 : 208 / 950 ، الوسائل 12 : 337 أبواب الإحرام ب 14 ح 12.

[7] الانتصار : 96.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست