نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 219
الذي يريد أن
يقوله ولا يلبّي ، ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شيء » [1].
والصحيح : في
الرجل يقع على أهله بعد ما يقعد الإحرام ولم يلبِّ ، قال : « ليس عليه شيء » [2].
وما يخالف ذلك من
بعض الصحاح [3] مع قطعه شاذ ، وحمله الشيخ تارة على ما إذا أسرّ بالتلبية [4] ، وأُخرى على
الاستحباب [5].
وهل يلزمه تجديد
النية بعد ذلك؟ ظاهر جملة من الروايات ، ولا سيّما ما تقدم : العدم.
لكن في المرسل :
رجل يدخل مسجد الشجرة فصلّى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض
ذلك بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : « نعم » أو : « لا بأس به » [6].
وفيه إشعار
باللزوم ؛ لمكان لفظ النقض في السؤال ، مع التقرير له منه 7 ، وبه صرّح في
الانتصار ، فقال : ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبّي ؛ فإن الإحرام
الأول قد رجع عنه [7].