ويضعف بظهور السؤال في الاستحباب ، فيطابقه الجواب ؛ مضافاً إلى فحوى ما دلّ على
استحباب أصل الغسل والصلاة ؛ مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب ،
وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب.
نعم ، عبارة
النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب [3] ، لكنه رجع عنه في المبسوط [4] ، وكذا عبارة
الإسكافي المحكية وإن كانت أيضاً ظاهرة في الوجوب بل صريحة [5] ، إلاّ أن
المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما ، لا الإعادة ، كما هو مفروض المسألة.
ويكف كان فلا ريب
في الاستحباب.
خلافاً للحلّي ،
فأنكره إن أُريد من الإحرام ما يشمل النية ، قال : فإنه إذا نواه انعقد [6] ، ولم يمكنه
الإخلال إلاّ بالإتمام أو ما يقوم ما يقوم مقامه إذا صدّ أو أُحصر.