responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 201

( ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد ) الإحرام بعد تداركهما استحباباً ، على الأظهر الأشهر ، كما عن المسالك ، وفيه : وقيل بوجوبها [1].

أقول : ولعلّه لظاهر الأمر بها في الصحيح : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً ، ما عليه في ذلك؟ وكيف ينبغي له أن يصنع؟

فكتب : « يعيد » [2].

ويضعف بظهور السؤال في الاستحباب ، فيطابقه الجواب ؛ مضافاً إلى فحوى ما دلّ على استحباب أصل الغسل والصلاة ؛ مع أن القول بالوجوب لم ينقل في كلام أكثر الأصحاب ، وإنما المنقول القول بنفي الاستحباب.

نعم ، عبارة النهاية المحكية ظاهرة في الوجوب [3] ، لكنه رجع عنه في المبسوط [4] ، وكذا عبارة الإسكافي المحكية وإن كانت أيضاً ظاهرة في الوجوب بل صريحة [5] ، إلاّ أن المستفاد منها أنه لوجوب أصلهما ، لا الإعادة ، كما هو مفروض المسألة.

ويكف كان فلا ريب في الاستحباب.

خلافاً للحلّي ، فأنكره إن أُريد من الإحرام ما يشمل النية ، قال : فإنه إذا نواه انعقد [6] ، ولم يمكنه الإخلال إلاّ بالإتمام أو ما يقوم ما يقوم مقامه إذا صدّ أو أُحصر.


[1] المسالك 1 : 106.

[2] الكافي 4 : 327 / 4 ، التهذيب 5 : 78 / 360 ، الوسائل 12 : 347 أبواب الإحرام ب 20 ح 1.

[3] النهاية : 213.

[4] المبسوط 1 : 314.

[5] نقله عنه في المختلف : 264.

[6] السرائر 1 : 532.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست