نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 202
قيل : وليس
كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية ، فلا يتوجه ما في المختلف من أنه كالصلاة
التي يستحبّ إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة.
والجواب : أن
الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال ، لمَ لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للرواية
، وقد ينزل عليه ما في المختلف [1]. انتهى.
وهو حسن إن تمّ
منع افتقار الإعادة إلى الإبطال. وفيه نظر ؛ لتبادره منها عرفاً ، وقد صُرّح في
الأُصول بأنها عبارة عن الإتيان بالشيء ثانياً بعد الإتيان به أوّلاً لوقوعه على
نوع خلل ، قالوا : كتجرّده عن شرط معتبر ، أو اقترانه بأمر مبطل ، فتدبر.
ولعلّه لذا لم
يُجب عن الحلّي أحد من المتأخرين إلاّ بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار
الآحاد من عدم حجيتها ، وهو ضعيف.
وعلى هذا فالمعتبر
من الإحرامين ثانيهما ، كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرهما [2].
خلافاً للشهيدين
فأولهما [3]. قال ثانيهما : إذ لا وجه لإبطال الإحرام بعد انعقاده [4] ، فلا وجه
لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المُعاد هو التلبية واللبس خاصة. انتهى.
وفيه ما عرفته من
ظهور النص في الإبطال ، من جهة لفظ الإعادة ، المفهوم منه ذلك عرفاً وعادةً.
هذا ، مضافاً إلى
ما ذكره بعض المحدّثين في الجواب عنه : بأن النية الأُولى إنما كانت معتبرة
بمقارنة اللبس أو التلبية ، مثل نية الصلاة المقارنة