responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 202

قيل : وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنية ، فلا يتوجه ما في المختلف من أنه كالصلاة التي يستحبّ إعادتها إذا نسي الأذان والإقامة.

والجواب : أن الإعادة لا تفتقر إلى الإبطال ، لمَ لا يجوز أن يستحب تجديد النية وتأكيدها للرواية ، وقد ينزل عليه ما في المختلف [1]. انتهى.

وهو حسن إن تمّ منع افتقار الإعادة إلى الإبطال. وفيه نظر ؛ لتبادره منها عرفاً ، وقد صُرّح في الأُصول بأنها عبارة عن الإتيان بالشي‌ء ثانياً بعد الإتيان به أوّلاً لوقوعه على نوع خلل ، قالوا : كتجرّده عن شرط معتبر ، أو اقترانه بأمر مبطل ، فتدبر.

ولعلّه لذا لم يُجب عن الحلّي أحد من المتأخرين إلاّ بابتناء مذهبه هنا على مذهبه في أخبار الآحاد من عدم حجيتها ، وهو ضعيف.

وعلى هذا فالمعتبر من الإحرامين ثانيهما ، كما هو ظاهر المختلف والمنتهى وغيرهما [2].

خلافاً للشهيدين فأولهما [3]. قال ثانيهما : إذ لا وجه لإبطال الإحرام بعد انعقاده [4] ، فلا وجه لاستئناف النية ، بل ينبغي أن يكون المُعاد هو التلبية واللبس خاصة. انتهى.

وفيه ما عرفته من ظهور النص في الإبطال ، من جهة لفظ الإعادة ، المفهوم منه ذلك عرفاً وعادةً.

هذا ، مضافاً إلى ما ذكره بعض المحدّثين في الجواب عنه : بأن النية الأُولى إنما كانت معتبرة بمقارنة اللبس أو التلبية ، مثل نية الصلاة المقارنة‌


[1] كشف اللثام 1 : 311.

[2] المختلف : 264 ، المنتهى 2 : 673 ؛ وانظر الذخيرة : 586.

[3] الشهيد الأول في الدروس 1 : 344 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 106.

[4] إلى هنا عبارة المسالك ، وما بعد عبارة المدارك 7 : 254.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست