نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 200
بالفحوى ؛ للاتفاق
على ناقضية الحدث غيره مطلقاً ، والخلاف فيه على بعض الوجوه.
وهو مبني على كون
الإعادة للنقض لا تعبّداً ، كما قدّمنا ؛ ويدلُّ عليه الموثق صريحاً ، وفيه : عن
غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : « يجزيه إن لم يحدث فإن
أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » [1].
خلافاً لسبطه وبعض
من تأخر عنه [2] ، فجعلاها تعبداً ، ولم يستحباها لباقي الأحداث.
وخلاف الحلّي بعدم
استحباب الإعادة ولو في النوم [3] مبني على الأصل ، وعدم حجيّة الآحاد. وهو ضعيف.
نعم ، في الصحيح :
عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « ليس
عليه غسل » [4].
وهو قاصر عن
المقاومة لما مرّ بعد صراحته وتعدّده واعتضاده بالعمل ، فيحمل على نفي الوجوب كما
هو ظاهره من وجه ، وعليه الشيخ [5] ، أو على نفي تأكد الاستحباب كما هو ظاهره من آخَر ، وعليه
جماعة ممن تأخر [6]. ولعلّه أظهر.
[1] التهذيب 5 :
251 / 850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2.