responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 200

بالفحوى ؛ للاتفاق على ناقضية الحدث غيره مطلقاً ، والخلاف فيه على بعض الوجوه.

وهو مبني على كون الإعادة للنقض لا تعبّداً ، كما قدّمنا ؛ ويدلُّ عليه الموثق صريحاً ، وفيه : عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد ، قال : « يجزيه إن لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » [1].

خلافاً لسبطه وبعض من تأخر عنه [2] ، فجعلاها تعبداً ، ولم يستحباها لباقي الأحداث.

وخلاف الحلّي بعدم استحباب الإعادة ولو في النوم [3] مبني على الأصل ، وعدم حجيّة الآحاد. وهو ضعيف.

نعم ، في الصحيح : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « ليس عليه غسل » [4].

وهو قاصر عن المقاومة لما مرّ بعد صراحته وتعدّده واعتضاده بالعمل ، فيحمل على نفي الوجوب كما هو ظاهره من وجه ، وعليه الشيخ [5] ، أو على نفي تأكد الاستحباب كما هو ظاهره من آخَر ، وعليه جماعة ممن تأخر [6]. ولعلّه أظهر.


[1] التهذيب 5 : 251 / 850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة البيت ب 3 ح 2.

[2] المدارك 7 : 253 ، وانظر الذخيرة : 586 ، وكشف اللثام 1 : 311.

[3] السرائر 1 : 530 و602.

[4] الفقيه 2 : 202 / 925 ، التهذيب 5 : 65 / 208 ، الإستبصار 2 : 164 / 539 ، الوسائل 12 : 330 أبواب الإحرام ب 10 ح 3.

[5] التهذيب 5 : 65 ، الإستبصار 2 : 164.

[6] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 6 : 254 ، وصاحب الإحرام 7 : 253 ، والعلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 7 : 314.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست