وبه أفتى جماعة من
متأخري المتأخرين [2] ، تبعاً للمحكي عن المقنع [3]. ولا بأس به.
ولكن الأفضل
الإعادة ؛ لصريح بعض الأخبار السابقة ، المؤيد بلفظ الإجزاء في هذه الرواية.
وذلك ( ما لم ينم ) وإلاّ فيستحب الإعادة ، وفاقاً للأكثر ؛ للصحيح : عن الرجل
يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : « عليه إعادة الغسل » [4] ونحوه غيره [5].
مؤيدين بما يدل
على مثله لمن اغتسل لدخول مكّة أو الطواف ، كالصحيح : عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ
ينام فيتوضأ قبل أن يدخل ، أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال : « لا يجزيه ، لأنه إنما دخل
بوضوء » [6].
ويفهم منه نقض
الغسل بالنوم ، ومشاركة باقي الأحداث له في ذلك.
وصرّح بالأخير
الشهيدان في الدروس والمسالك [7] ، مستنداً ثانيهما