responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 190

الأخذ عنه ، لا على وجوب كلّ ما أُخذ عنه ، وإلاّ لكان المندوب المأخوذ وأجابا ، وهو باطل.

فهو كما ترى ؛ لظهوره في الثاني ، كما فهمه الأصحاب كافةً قديماً وحديثاً ، ولا ينافيه خروج المندوب بالإجماع وغيره ، فإنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي ، وجعله قرينة على الاستحباب أو المعنى الأول دون التخصيص خلاف التحقيق ، فإنه أولى من المجاز حيثما تعارضا.

وبالجملة : فلا إشكال في وجوبهما.

( ويستحب الصدقة أما التوجه ) إلى السفر مطلقاً ، فيخرج ولا يبالي ولو في يوم مكروه ، كما في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : منها : « افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك » [1].

ومنها : « من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله تعالى عنه نحس ذلك اليوم » [2].

ويستحب أن يكون عند وضع الرِّجل في الركاب ، كما في الخبر ، بل الصحيح كما قيل ـ : « كان علي بن الحسين 7 إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزّ وجلّ بما تيسّر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجليه في الركاب » [3].

( وصلاة ركعتين ) أو أربع ركعات ، ففي النبوي الخاصي : « ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من ركعتين إذا أراد الخروج إلى‌


[1] الفقيه 2 : 175 / 782 ، الوسائل 11 : 375 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 2.

[2] الفقيه 2 : 176 / 784 ، المحاسن : 349 / 27 ، الوسائل 11 : 377 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 6.

[3] الفقيه 2 : 176 / 785 ، المحاسن : 348 / 25 ، الوسائل 11 : 376 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست