نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 190
الأخذ عنه ، لا
على وجوب كلّ ما أُخذ عنه ، وإلاّ لكان المندوب المأخوذ وأجابا ، وهو باطل.
فهو كما ترى ؛ لظهوره في الثاني ، كما فهمه الأصحاب كافةً قديماً وحديثاً ، ولا
ينافيه خروج المندوب بالإجماع وغيره ، فإنّ العام المخصَّص حجّة في الباقي ، وجعله
قرينة على الاستحباب أو المعنى الأول دون التخصيص خلاف التحقيق ، فإنه أولى من
المجاز حيثما تعارضا.
وبالجملة : فلا
إشكال في وجوبهما.
(
ويستحب الصدقة أما التوجه ) إلى السفر مطلقاً ، فيخرج ولا يبالي ولو في يوم مكروه ، كما في الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة : منها : « افتتح سفرك بالصدقة واخرج إذا بدا لك » [1].
ومنها : « من
تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله تعالى عنه نحس ذلك اليوم » [2].
ويستحب أن يكون
عند وضع الرِّجل في الركاب ، كما في الخبر ، بل الصحيح كما قيل ـ : « كان علي بن
الحسين 7 إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزّ وجلّ بما تيسّر له
، ويكون ذلك إذا وضع رجليه في الركاب » [3].
(
وصلاة ركعتين ) أو أربع ركعات ، ففي النبوي الخاصي : « ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل من
ركعتين إذا أراد الخروج إلى
[1] الفقيه 2 :
175 / 782 ، الوسائل 11 : 375 أبواب آداب السفر إلى الحج ب 15 ح 2.
[2] الفقيه 2 :
176 / 784 ، المحاسن : 349 / 27 ، الوسائل 11 : 377 أبواب آداب السفر إلى الحج ب
15 ح 6.
[3] الفقيه 2 :
176 / 785 ، المحاسن : 348 / 25 ، الوسائل 11 : 376 أبواب آداب السفر إلى الحج ب
15 ح 5.
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 190