نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 189
تواترها ، كما
صرّح به الحلّي ، وزاد على هذا الدليل فقال ولنعم ما قال ـ : ثم فعل الرسول
والأئمة : يدل على ما اخترناه وشرحناه ؛ لأن الحج في القرآن مجمل ، وفعله 7 إذا كان بياناً
للمجمل جرى مجرى قوله ، والبيان في حكم المبيّن ، ولا خلاف أنه 7 رمى الجمار ،
وقال : « خذوا عني مناسككم » [1] فقد أمرنا بالأخذ ، والأمر يقتضي الوجوب عندنا إلى أن قال
ـ : وأيضاً دليل الاحتياط يقتضيه ؛ لأنه لا خلاف بين الأُمة أن مَن رمى الجمار
برئت ذمته من جميع أفعال الحج ، والخلاف حاصل إذا لم يرم الجمار [2]. انتهى.
ولا معارض لهذه
الأدلة سوى الأصل إن جوّزنا جريانه في نحو المقام ، وهو مخصَّص بالأوامر ، وإلاّ
فليس بمعارض أيضاً.
وأما التشكيك في
دلالتها على الوجوب في أخبارنا في الذخيرة [3] ، فممّا لا ينبغي الإصغاء إليه ، ولا العروج في مقام
التحقيق عليه ؛ لضعفه من أصله كما بيّن في الأُصول مستقصى ، ولا سيّما هنا ، لفهم
الأصحاب إياه منها ، وهو أقوى قرينة عليه ، كما صرّح به نفسه مراراً ومنها المقام
، ولكن في موضع منها ، ولكن رجع عنه أخيراً.
ونحوه في الضعف
تشكيكه في وجوب التأسّي ، وتخصيصه بما إذا علم وجهه لا مطلقاً ، فإنه مسلّم في غير
ما وقع بياناً للمجمل ، وأما فيه فلا ، وخصوصاً في الوضوء والصلاة والحج ، لورود
الأمر به فيها ، زيادةً على الدليل الاعتباري المبيَّن في الأُصول مفصّلاً.
وأما القدح في
دلالة النص هنا على الوجوب بأنه يدل على وجوب