responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 177

الماتن في المعتبر وغيره [1].

ولعلّه لحديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [2].

ويؤيده الحديث المتقدم فيمن مرّ على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية ، المتضمن لأنه : « يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ ميقاتهم أظهره » [3].

ولا بأس به ؛ لقوة دليله ، مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما على التصريح بخلافه.

( ويرجع إليه ) أي إلى الميقات ( لو لم يحرم منه ) عمداً أو سهواً ، أو جهلاً بالحكم أو بالوقت ، بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى [4].

أما في العمد فلتوقف الواجب عليه.

وأما في غيره فللصحاح وغيرها ، منها في الناسي : « يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم » [5].

ومنها في الجاهل : « إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » [6].


[1] المعتبر 2 : 809 ؛ وانظر المدارك 7 : 231.

[2] عوالي اللئلئ 4 : 58 / 205.

[3] راجع ص : 2820.

[4] المنتهى 2 : 669.

[5] الكافي 4 : 323 / 1 ، التهذيب 5 : 283 / 965 ، الوسائل 11 : 328 أبواب المواقيت ب 14 ح 1 ؛ بتفاوت يسير.

[6] الكافي 4 : 325 / 10 ، التهذيب 5 : 389 / 1362 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 4.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست