ويؤيده الحديث
المتقدم فيمن مرّ على المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية ، المتضمن
لأنه : « يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه وإذا بلغ ميقاتهم أظهره » [3].
ولا بأس به ؛ لقوة
دليله ، مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما على التصريح بخلافه.
(
ويرجع إليه ) أي إلى الميقات
( لو لم يحرم منه ) عمداً أو سهواً ، أو جهلاً بالحكم أو بالوقت ، بلا خلاف بين العلماء كما في
المنتهى [4].
أما في العمد
فلتوقف الواجب عليه.
وأما في غيره فللصحاح وغيرها ، منها في الناسي : « يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن
خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج من الحرم »
[5].
ومنها في الجاهل :
« إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت فلترجع
إلى ما قدرت عليه بعد ما يخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » [6].