نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 178
ومنها : عن رجل
ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم
، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » [1].
وأما ما في جملة
من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج الحرم بقول مطلق كما في الصحيح [3] ، أو بالإحرام من
مكانه من مكة أو من المسجد كذلك كما في الموثق [4] ، ونحوه عبارة الغنية [5] فمحمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات ، كما
هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه ، حملاً للمطلق على المقيد ، واقتصاراً في الإطلاق
على المتيقن.
لكن في بعض
الأخبار المنقولة عن قرب الإسناد الواردة في الجاهل : « إن كان جاهلاً فليبن من
مكانه [ ليقضي ] فإن ذلك يجزيه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه
أهل بلده فإنه أفضل » [6].
وهو كالصريح ، بل
صريح في جواز الإحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع إليه ، إلاّ أن سنده غير
واضح ، ومع ذلك فلندوره وعدم مكافأته لما مرّ من وجوه عن المعارضة له قاصر.
وربما يستفاد من
العبارة وجوب الرجوع على من لا يريد النسك ثم