responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 178

ومنها : عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم ، فقال : « يرجع إلى ميقات بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » [1].

ونحوه غيره المروي عن قرب الإسناد [2].

وأما ما في جملة من المعتبرة في الجاهل من الأمر بالخروج إلى خارج الحرم بقول مطلق كما في الصحيح [3] ، أو بالإحرام من مكانه من مكة أو من المسجد كذلك كما في الموثق [4] ، ونحوه عبارة الغنية [5] فمحمول على صورة عدم التمكن من الخروج إلى الميقات ، كما هو الغالب ، فيحمل الإطلاق عليه ، حملاً للمطلق على المقيد ، واقتصاراً في الإطلاق على المتيقن.

لكن في بعض الأخبار المنقولة عن قرب الإسناد الواردة في الجاهل : « إن كان جاهلاً فليبن من مكانه [ ليقضي ] فإن ذلك يجزيه إن شاء الله ، وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل » [6].

وهو كالصريح ، بل صريح في جواز الإحرام من غير الميقات مع التمكن من الرجوع إليه ، إلاّ أن سنده غير واضح ، ومع ذلك فلندوره وعدم مكافأته لما مرّ من وجوه عن المعارضة له قاصر.

وربما يستفاد من العبارة وجوب الرجوع على من لا يريد النسك ثم‌


[1] التهذيب 5 : 58 / 180 ، الوسائل 11 : 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 7.

[2] قرب الإسناد : 241 / 955 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 9.

[3] الكافي 4 : 325 / 7 ، التهذيب 5 : 284 / 966 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 3.

[4] الكافي 4 : 326 / 12 ، الوسائل 11 : 329 أبواب المواقيت ب 14 ح 5.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574.

[6] قرب الإسناد : 242 / 956 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 14 ح 10 ، وأضفنا ما بين المعقوفين من المصدر.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست