responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 176

منها : « من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله 9 لا تجاوزها إلاّ وأنت محرم » [1].

ومنها : « لا تجاوز الجحفة إلاّ محرماً » [2].

ومنها : « لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » [3].

ويجوز لعذر من نحو حرّ أو برد عند الشيخ [4] ؛ لانتفاء العسر والحرج.

وللصحيح : « فلا يجاوز الميقات إلاّ من علة » [5].

وأظهر منه المرسل : « إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم » [6].

خلافاً للحلّي حيث حمل فتوى الشيخ على تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعرّي ولبس الثوبين ، دون غيرها ، فإن المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أُغمي عليه لم يكن هو المؤخّر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه ، فيؤدّي إلى إبطال حجه بغير خلاف [7].

وارتضاه الفاضل في المختلف والتحرير والمنتهى [8] ، ويميل إليه‌


[1] الكافي 4 : 318 / 1 ، التهذيب 5 : 54 / 166 ، علل الشرائع : 434 / 2 ، الوسائل 11 : 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 2.

[2] التهذيب 5 : 57 / 177 ، الوسائل 11 : 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.

[3] الكافي 4 : 319 / 2 ، الفقيه 2 : 98 / 903 ، التهذيب 5 : 55 / 167 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.

[4] كما في المبسوط 1 : 311.

[5] الكافي 4 : 323 / 2 ، الوسائل 11 : 331 أبواب المواقيت ب 15 ح 1.

[6] التهذيب 5 : 58 / 182 ، الوسائل 11 : 333 أبواب المواقيت ب 16 ح 3.

[7] السرائر 1 : 527.

[8] المختلف : 263 ، التحرير 1 : 94 ، المنتهى 2 : 671.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست