وأظهر منه المرسل
: « إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم » [6].
خلافاً للحلّي حيث
حمل فتوى الشيخ على تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعرّي ولبس الثوبين ، دون
غيرها ، فإن المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان
كالأخرس ، وإن أُغمي عليه لم يكن هو المؤخّر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك
فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمداً من موضعه ، فيؤدّي إلى إبطال حجه بغير خلاف [7].
وارتضاه الفاضل في
المختلف والتحرير والمنتهى [8] ، ويميل إليه