responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 138

نعم ، في الموثق السابق : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » ومفهومه أنه إن لم يكن لبّى له متعة. وهو نصّ في أن له المتعة مع النية ، أما بدونها بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهراً كما هو ظاهر الجماعة فغير مفهوم من الرواية.

( ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ) إذا لم يتعيّن عليه ، بلا خلاف بيننا أجده ، بل عليه إجماعنا في ظاهر عبائر جماعة [1] ، وصريح الخلاف والمعتبر والمنتهى [2] ؛ للمعتبرة المستفيضة :

منها الصحيح : عن رجل لبّى بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، قال : « فليحلّ وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [3].

وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان في نيته العدول حين الإحرام وعدمه ، والثاني ظاهر الصحيح وغيره ، والأول صريح الموثق والصحيح المروي في الكشّي عن عبد الله بن زرارة ، وفيه : « وعليك بالحج أن تهلّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقلّبت الحج عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الإهلال بالحج مفرداً إلى منى » إلى أن قال : « فكذلك حجّ رسول الله 6 وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلّبوا الحج عمرة » ‌


[1] منهم : صاحب المدارك 7 : 203 ، والسبزواري في الذخيرة : 554 ، وصاحب الحدائق 14 : 399 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 283.

[2] الخلاف 2 : 269 ، المعتبر 2 : 797 ، المنتهى 2 : 663.

[3] التهذيب 5 : 89 / 293 ، الإستبصار 2 : 174 / 575 ، الوسائل 12 : 352 أبواب الإحرام ب 22 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست