نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 138
نعم ، في الموثق
السابق : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » ومفهومه أنه إن لم
يكن لبّى له متعة. وهو نصّ في أن له المتعة مع النية ، أما بدونها بحيث يحصل
الانقلاب إلى العمرة قهراً كما هو ظاهر الجماعة فغير مفهوم من الرواية.
(
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ) إذا لم يتعيّن عليه ، بلا خلاف بيننا أجده ، بل عليه
إجماعنا في ظاهر عبائر جماعة [1] ، وصريح الخلاف والمعتبر والمنتهى [2] ؛ للمعتبرة
المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل لبّى بالحج مفرداً ثم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة ، قال : « فليحلّ وليجعلها متعة ، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن
يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه » [3].
وإطلاقه كغيره
يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان في نيته العدول حين الإحرام وعدمه ، والثاني ظاهر
الصحيح وغيره ، والأول صريح الموثق والصحيح المروي في الكشّي عن عبد الله بن زرارة
، وفيه : « وعليك بالحج أن تهلّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة وطفت وسعيت
فسخت ما أهللت به ، وقلّبت الحج عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف
الإهلال بالحج مفرداً إلى منى » إلى أن قال : « فكذلك حجّ رسول الله 6 وهكذا أمر أصحابه
أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلّبوا الحج عمرة »
[1] منهم : صاحب
المدارك 7 : 203 ، والسبزواري في الذخيرة : 554 ، وصاحب الحدائق 14 : 399 ،
والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 283.