نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 137
ولم يصرّحوا
بالتحلل بدونها.
ومستندهم غير واضح
، وبه صرّح في التنقيح.
قيل : وكأنهم
استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز ، دون حج القارن ؛ وأن الطواف
المندوب قبل الموقفين يوجب الإحلال إن لم يجدّد التلبية بعده ، فالمفرد لا بأس عليه
إن لم يجدّدها ، فإنّ غاية أمره انقلاب حجته عمرة ، وهو جائز ، خلاف القارن ، فإنه
إن لم يجدّدها لزم انقلاب حجه عمرة ولا يجوز [1]. انتهى.
وهو مبني على
القول الأول من تحلل القارن والمفرد بترك التلبية ، وأما على المختار من عدم تحلّل
القارن بذلك فينبغي أن لا يجب عليه التلبية ، ولا على المفرد أيضاً حيث لا يتعيّن
عليه الإفراد. وما يحكى عن الشيخ وغيره [2] من وجوب التلبية لعلّه مخصوص بالصورة الأُولى ، وإلاّ فلم
أعرف للوجوب وجهاً.
وربما يظهر من
عبارة القيل عدم خلاف بينهم في أن بالتحلل ينقلب الحج عمرة ، كما نقل التصريح به
عن المبسوط والنهاية [3] ، وفي المسالك عن جماعة [4] ، وفي المدارك
إنه ليس في الروايات عليه دلالة [5] ، وهو كذلك.