responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 137

ولم يصرّحوا بالتحلل بدونها.

ومستندهم غير واضح ، وبه صرّح في التنقيح.

قيل : وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز ، دون حج القارن ؛ وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الإحلال إن لم يجدّد التلبية بعده ، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجدّدها ، فإنّ غاية أمره انقلاب حجته عمرة ، وهو جائز ، خلاف القارن ، فإنه إن لم يجدّدها لزم انقلاب حجه عمرة ولا يجوز [1]. انتهى.

وهو مبني على القول الأول من تحلل القارن والمفرد بترك التلبية ، وأما على المختار من عدم تحلّل القارن بذلك فينبغي أن لا يجب عليه التلبية ، ولا على المفرد أيضاً حيث لا يتعيّن عليه الإفراد. وما يحكى عن الشيخ وغيره [2] من وجوب التلبية لعلّه مخصوص بالصورة الأُولى ، وإلاّ فلم أعرف للوجوب وجهاً.

وربما يظهر من عبارة القيل عدم خلاف بينهم في أن بالتحلل ينقلب الحج عمرة ، كما نقل التصريح به عن المبسوط والنهاية [3] ، وفي المسالك عن جماعة [4] ، وفي المدارك إنه ليس في الروايات عليه دلالة [5] ، وهو كذلك.


[1] كشف اللثام 1 : 283.

[2] الشيخ في النهاية : 208 ، المفيد في المقنعة : 391 ، سلاّر في المراسم : 103 ؛ وحكاه عنهم في المهذب البارع 2 : 154.

[3] المبسوط 1 : 311 ، النهاية : 208.

[4] المسالك 1 : 102.

[5] المدارك 7 : 201.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست