responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 139

الحديث [1].

ومنه يظهر فساد ما عن الإسكافي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة [2].

وقريب منه ما في المدارك من تخصيص الحكم بما إذا لم يكن في نيّته العدول حين الإحرام [3].

ويستفاد من قوله 7 : « وكذلك حجّ رسول 9 » جواز الاستناد لإثبات هذا الحكم بالأخبار المتظافرة بأمر النبي 9 أصحابه بالعدول ، كما فعله جماعة [4].

ولكن أُورد عليه بأنها ليست من محل البحث في شي‌ء ؛ فإن الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوب ، حيث أنه نزل جبرئيل 7 بوجوب التمتع على أهل الآفاق ، ومبدأ النزول كان فراغه من السعي ، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك ، فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة حيث إن جملة من كان معه من أهل الآفاق وأن يحلّوا ويتمتعوا بها إلى الحج ، فهو ليس ممّا نحن فيه من جواز العدول وعدمه في شي‌ء [5].

ويمكن الجواب عنه بأن أمره 9 جميع أصحابه بذلك أوضح دليل على ذلك ؛ للقطع بأن منهم من أدّى الواجب عليه من فريضة حج الإسلام‌


[1] رجال الكشي 1 : 349 / 221 ، الوسائل 11 : 257 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 11.

[2] نقله عنه في الدروس 1 : 333.

[3] المدارك 7 : 205.

[4] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح 1 : 443 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 102 ، وصاحب المدارك 7 : 204.

[5] الحدائق 14 : 402.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست