ومنه يظهر فساد ما
عن الإسكافي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة [2].
وقريب منه ما في
المدارك من تخصيص الحكم بما إذا لم يكن في نيّته العدول حين الإحرام [3].
ويستفاد من قوله 7 : « وكذلك حجّ
رسول 9 » جواز الاستناد لإثبات هذا الحكم بالأخبار المتظافرة بأمر النبي 9 أصحابه بالعدول ،
كما فعله جماعة [4].
ولكن أُورد عليه
بأنها ليست من محل البحث في شيء ؛ فإن الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوب
، حيث أنه نزل جبرئيل 7 بوجوب التمتع على أهل الآفاق ، ومبدأ النزول كان فراغه من
السعي ، ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك ، فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة حيث إن
جملة من كان معه من أهل الآفاق وأن يحلّوا ويتمتعوا بها إلى الحج ، فهو ليس ممّا
نحن فيه من جواز العدول وعدمه في شيء [5].
ويمكن الجواب عنه
بأن أمره 9 جميع أصحابه بذلك أوضح دليل على ذلك ؛ للقطع بأن منهم من أدّى الواجب عليه من
فريضة حج الإسلام
[1] رجال الكشي 1
: 349 / 221 ، الوسائل 11 : 257 أبواب أقسام الحج ب 5 ح 11.