responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 117

قال في المنتهى بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء بالإحرام الأول. وأمّا اختلاف الإمامين 8 في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدّم من أنه إذا أدرك أحد الموقفين صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت ، وإلاّ فلا [1]. انتهى. وهو جيّد.

لكن في الموثق بعد حكمه 7 بصيرورة حجها مفردة : قلت : عليها شي‌ء؟ قال : « دم تهريقه وهي أُضحيّتها ».

وحملها الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة ، وليس على المفرد هدي على ما بيّنّاه ، ثم قال : ويدلّ عليه ما رواه ، وساق الصحيح المتقدم [2].

وهو حسن ، ويعضده نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الأُضحيّة ؛ فإنّ فيه إشعاراً بذلك.

خلافاً للمحكي عن الحلبيّين وجماعة [3] ، فقالوا : بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضى طواف العمره مع طواف الحج للأخبار المستفيضة. وهي في ضعف السند مشتركة ، عدا رواية منها ، فإنها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية ، وفيها : « المرأة المتمتّعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شي‌ء يحلّ منه‌


[1] المنتهي 2 : 856.

[2] الاستبصار 2 : 310.

[3] أبو الصلاح في الكافي : 218 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، وحكاه عن ابن جنيد وابن بابويه في الدروس 1 : 406.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست