نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 117
قال في المنتهى
بعد نقل الخبر : وهذا الحديث كما يدل على سقوط وجوب الدم يدل على الاجتزاء
بالإحرام الأول. وأمّا اختلاف الإمامين 8 في فوات المتعة فالضابط فيه ما تقدّم من أنه إذا أدرك أحد
الموقفين صحّت متعتها إذا كانت قد طافت وسعت ، وإلاّ فلا [1]. انتهى. وهو
جيّد.
لكن في الموثق بعد
حكمه 7 بصيرورة حجها مفردة : قلت : عليها شيء؟ قال : « دم تهريقه وهي أُضحيّتها ».
وحملها الشيخ على
الاستحباب ، قال : لأنه إذا فاتتها المتعة صارت حجتها مفردة ، وليس على المفرد هدي
على ما بيّنّاه ، ثم قال : ويدلّ عليه ما رواه ، وساق الصحيح المتقدم [2].
وهو حسن ، ويعضده
نفس الموثق من حيث العدول فيه عن التعبير بالهدي إلى الأُضحيّة ؛ فإنّ فيه إشعاراً
بذلك.
خلافاً للمحكي عن
الحلبيّين وجماعة [3] ، فقالوا : بل تكملها بلا طواف وتحرم بالحج ثم تقضى طواف العمره
مع طواف الحج للأخبار المستفيضة. وهي في ضعف السند مشتركة ، عدا رواية منها ،
فإنها بطريق صحيح على الظاهر في الكافي مروية ، وفيها : « المرأة المتمتّعة إذا
قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين
الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا
والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافاً
لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء
يحلّ منه